جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة فى جنحة مصنفات

بسم الله الرحمن الرحيم



مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح المنتزة الجزئية الدائرة الأربعاء
بدفـــــــــــــــاع





( مـــــــــــــــــتهم )


ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )





في القضية رقم لسنة 2005 جنح المنتزة
والمحدد لنظرها جلسة 14/9/2005








الوقــائع

- نحيل بشـأنها الي ما ورد بمحضر التحريات و الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة

الطــلبات

قبول المعارضة شكلا – وفى الموضوع براءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه تأسيسا على

عدم جدية تحريات المباحث .
بطلان أذن النيابة العامة لاستناده علي تحريات غير جدية و بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و لتنفيذهما في مواجهة غير المأذون بضبطه و تفتيشه .
انتفاء اكن المادي للجريمة .

أولا : عدم جدية تحريات المباحث .

الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق أن تلك التحريات لم تبنى علي سبب يبررها فلم يتقدم أحد بثمة بلاغ من شأنه كشف واقعة بعينها كما لم يبين محضر التحريات كيفية توصل محرره لما تضمنته من وقائع و ما هو مصدر تأكيد تلك الوقائع كما لم يتبين و ذات المحضر الفترة الزمنية التي استغرقتها تلك التحريات أو تاريخ اجراءها ، كل ذلك يصم محضر التحريات ببطلان كل ما ورد فيه و يجعله غير معولا عليه .


ثانيا : بطلان أذن النيابة العامة لاستناده علي تحريات غير جدية و بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و لتنفيذهما في مواجهة غير المأذون بضبطه و تفتيشه .

القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر التحريات و كما هو ثابت و كما سبق و أن أضحنا لا يمكن التعويل عليه لعدم







جديته مما يستتبع بما لا يدع مجالا للشك بطلان الاذن الصادر بالبناء علي تلك التحريات ، كما أن السيد وكيل النائب العام و كما قرر بالأذن الصادر قد أطمئن لصحة ما ورد بها الا أنه لم يوضح سر ذلك الاطمئنان خاصة بعد كل ما تضمنه محضر التحريات من عوار يصمه بعدم الجدية فضلا عن أن الثابت أن مأمور الضبط القضائي و حال تنفيذه للاذن الصادر من النيابة العامة لم يقم بتنفيذه علي الوجه المطلوب و ذلك لأنه لم يضبط المأذون بضبطه و تفتيشه و انما قام بضبط نجله و تفتيش مسكنه و دون ما يتأكد عما اذا كان المسكن الذي قام بتفتيشه هو مسكن المأذون بضبطه و تفتيشه أم مسكن نجله مما يصم واقعة الضبط بالبطلان ،
و من ناحية آخرى و يجعل كل ما يترتب عليها من اجراءات باطلا بالتبعية لها .


كل ذلك فضلا عن أن الواقعة محل الضبط قد جائت بما يخالف محضر التحريات تماما فقد جائت مناقضه تماما لتلك التحريات و لم تأتي معززه لها حيث أن الثابت من تلك التحريات أن من يقوم بانشاء شبكة لاعادة العرض هو المأذون بضبطه و تفتيشه / نور الدين عبد القادر و ليس نجله ، في حين أنه لم يضبطه أو يفتشه في حين أنه قام بذلك بشأن شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه و هو نجل المتحرى عنه و لم يأتي محضر الضبط بما يؤكد محضر التحريات مما يؤكد عدم جدية تلك التحريات و بطلان الاذن الصادر بناء عليها بالتبعيه .


غير أن الثابت أن الاذن الصادر من النيابة العامة صادر بشأن شخص معين الا أن مأمور الضبط القضائي قد قام بتنفيذ ذلك الاذن في مواجهة شخص آخر غير المأذون بضبطه و تفتيشه فالثابت أن الاذن الصادر قد صدر بشأن نورد الدين عبد القادر ( المتهم الثاني في حين أن كافة الاجراءات قد تم اتخاذها في مواجهة شخص آخر و هو المتهم الأول مما يعيب كل تلك الاجراءات بعوار البطلان .



ثالثا : انتفاء الركن المادي للجريمة .


الثابت من الأوراق أنه قد تم تحريز عدد 20 ريسيفر و عدد واحد مكبر اشارة و عدد 6 كروت فك شفرات و لم يثبت من المحضر عما اذا كانت تلك الأحراز المبينة كانت تعمل من عدمه كما أن الأمر يدق في حالة عدم تحريز أية وصلات اذ كيف يتم اعادة بث تلك القنونات دون وجود تلك الوصلات اذن أن العقل و المنطق يقتضيا لتكامل تلك الشبكة أن تكون جميعها موصله بجهاز واحد لاعادة البث تخرج منه وصلات فرعية كي يتمكن من اعادة البث و ان







عدم تحريز تلك الوصلات يعني أن الأجهزه المضبوطه لم تكن تعمل أنذاك و ان عدم تحريز تلك الوصلات يعني عدم بث أي قناة للغير بغير ترخيص مما يرجح معه أقوال المتهم الثالث في الاستيفاء الذي طلبته النيابة العامه حيث قرر أنه و المتهم الثاني يقوما ببيع و تصليح تلك الأجهزه و هذا غير مؤثم قانونا .
لذلك

نلتمس و بحق القضاء ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند اليه .

و كيل المتهم .

مذكرة فى جنحة ضرب

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك
بدفاع
( مـتهـــم )

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )

في الجنحة رقم لسنة2001 جنح محرم بك
و المحدد لنظرها جلسة 24/4/2002

الوقائع:

_ نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات حرصا منا علي وقت عدالة
المحكمة.
الدفاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

كيدية الاتهام .
تناقض اقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات .
عدم صلاحية الاله المستخدمه في ارتكاب الجريمه في احداث الاصابه الوارده
بالتقرير الطبي.

اولا: كيدية الاتهام :
تتجلى مظاهر الكيدية في الدعوى الماثله سيادة الرئيس في ان المجني عليه هو زوج
شقيقة المتهم و نظرا لوجود خلافات عائليه ادعي المجني عليه ذلك الاتهام علي المتهم
و الذي يعزز ذلك الدفع ان المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات عند سؤاله ( هل
توجد خلافات سابقه بينك و بين المتهم ؟ ) اجاب ( لا ) فهل من المتصور امام عدالة
المحكمه ان يتوجه المتهم الي محل عمل المجني عليه الذي هو زوج شقيقته و دون
اي سبب و يقوم بضربه .



ثانيا : تناقض اقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات :

مما يعزز من براءة المتهم امام عدالة المحكمة ان المجني عليه في محضر جمع
الاستدلالات قد غاير في اقواله و ناقض نفسه فعندما سؤل متي و اين حدث ذلك اجاب
اليوم وقبل حضوري الي ديوان النقطه في المحل و عندما سؤل امام من حدث ذلك
اجاب امام جميع الماره في الشارع
فهل الواقعه حدثت في الشارع فشاهدها الماره ام حدثت في المحل مما يدل امام عدالة
المحكمة ان الاتهام المسند ليس له اساس من الصحه او الواقع في شئ .

ثالثا : عدم صلاحية الاله المستخدمه في احداث النتيجه الوارده
بالتقرير الطبي :

في محضر جمع الاستدلالات قرر المجني عليه ان الاله المستخدمه هي اله حاده دون
تحديد نوع الاله بالضبط و مع ذلك فقد ورد التقرير الطبي ( بالكشف الظاهري علي
المذكور و جد خدوش بالعضد الايمن )
فهل من شأن الاله الحاده عدالة المحكمة ان تحدث خدوش . فمن الطبيعي ان يكون اقل
ما تحدثه الاله الحاده هو جرح سطحي و ليس من شأنها احداث خدوش

الطلبات:

من كل ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة و بحق القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه .



مذكرة فى جنحة شيك

بسم الله الرحمن الرحيم

مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك الدائرة الأربعاء
بدفاع

( مـــــــــــــــــتهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )


في القضية رقم لسنة 2004 جنح مستأنف محرم بك
والمحدد لنظرها جلسة 21/9/2004 .


الــــــوقـــــــائــــــــع

- تخلص الوقائع في أن المدعى بالحق المدني و آخرين سبق و أن تقدموا ببلاغ تم احالته للنيابة العامة و تم التحقيق بشأنها و قيدتها جنحة تحت رقم لسنة 2001 جنح محرم بك و طالبة بعقاب المتهم قانونا وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و قد قضت المحكمة في تلك الجنحة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة و تم احالتها بالفعل و قيدت تحت رقم لسنة 2001 مدني كلي الأسكندرية و لم يباشرها أيا من المبلغين الأمر الذي حدا بالمحكمة بالتقرير بشطب الدعوى و لم تجدد حتى تاريخه ..

الــــدفــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

أصليا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في بالجنحة لسنة 2001 جنح محرم بك .
احتياطيا : براءة المتهم من التهام المسند اليه لمدنية النزاع .

اولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

حيث أن الثابت و كما أبدينا بجلسات المرافعة أن المدعي بالحق المدني و آخرين قد قاموا بتحرير بلاغ ضد المتهم تم احالته للنيابة العامة و تم التحقيق بشأنها و قيدتها جنحة تحت رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك و طالبة بعقاب المتهم قانونا وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و قد قضت المحكمة في تلك الجنحة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة و تم احالتها بالفعل و قيدت تحت رقم 8985لسنة 2001 مدني كلي الأسكندرية و لم يباشرها أيا من المبلغين الأمر الذي حدا بالمحكمة بالتقرير بشطب الدعوى و لم تجدد حتى تاريخه.

و حيث أن الشيك سند تلك الجنحه قد قدم ضمن الأوراق التي قدمت في تلك الجنحة و التي صدر فيها حكم نهائي ببراءة المتهم حسب ماهو ثابت من الأوراق الأمر الذي يجعل من الدفع المبدى من قبل المتهم بعدم جولز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها قائم علي سند من الواقع و القانون .

و لا ينال من ذلك ما ينعيه المدعي بالحق المدني من أن الجريمة التي قدم بها المتهم في الجنحة 2882 لسنة 2001 و ما أصبغته عليها النيابة العامة من قيد و وصف يغاير و يخالف الجنحة الماثلة . و لكن هذا النعي مردور عليه فقد قدمت النيابة العامة المتهم في الجنحة 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك للمحاكمة بجنحة النصب ووصفت الواقعة بأنه أستولى علي المبالغ

المبينة بالأوراق باستخدام طريق احتياليه و طالبت عقابة وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و هي جريمة النصب و هي ذات المادة التي يؤسس عليها المدعي بالحق المدني ادعاؤه و حيث أنه اعتمد علي التلاعب بالألفاظ فقرر بأن جريمة الاستيلاء تخالف جريمة النصب بحسب الوصف الذي أصبغته النيابة العامة علي الواقعة موضوع الجنحة 2882لسنة 2001 جنح محرم بك فحقيقة الوصف هو جنحة النصب حسبما يبين من ذلك الوصف حيث أن الاستيلاء علي منقول باستخدام طرق احتيالية هو في حد ذاته يشكل جريمة النصب حسب التعريف الدقيق لتلك الجريمة و ليس أدل علي ذلك من أن النيابة العامة طالبت عقابة وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات .

كما أن العبرة في ذلك الدفع ليس بما تصبغه النيابة العامة علي الواقعة من قيد ووصف و انما العبرة هي بحقيقة تلك الواقعة و الأوراق التي قدمت فيها و ليس أدل من أن المشرع قد خول للمحكمة سلطة تعديل القيد و الوصف فلو كان الوصف الذي تصبغة النيابة العامة علي الواقعة هو وصف نهائي لا رجعة فيه لما خول المشرع للمحكمة هذه المكنة .

فالثابت من الأوراق و بما لا يدع مجالا للشك أن الشيك سند الجنحة الماثلة قد قدم ضمن الأوراق التي قدمت في الجنحة الرقيمة 2882لسنة 2001 جنح محرم بك و هذا جلي لعدل سيادتكم بعد اطلاعكم علي أوراق تلك الجنحة و التي قيدت برقم 8985 لسنة 2001 مدني كلي و علي التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بشأن تلك الواقعة و أقوال المدعي بالحق المدني ذاته في تلك التحقيقات بعد سؤال المتهم و اقراره بأنه اخذ ذلك الشيك و علي سبيل الضمان .

و قد ذهبت محكمتنا العليا في العديد من أحكامها بتقرير هذا المبدأ فقد قضت ( متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فانه و علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العود الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و اذا الغي الحكم الحائز حجية الشيئ المحكوم فيه زالت عنه هذه الحجية ) .
طعن رقم 794 لسنة 49 ق جلسة 23/3/1983 – الموسوعة القضائية الحديثة في الدفوع و الأحكام و الدعاوى للمستشار مصطفى مجدي هرجه جـ 1 صـــ 308 .


ثانيا : براءة المتهم من التهام المسند اليه لمدنية النزاع .

حيث أن الثابت أيضا من أوراق الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك أن المتهم قد تم استجوابه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن تلك الواقعة و أنه و حينما تم مواجهة المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بأقوال المتهم قرر بأنه أخذ الشيك سند الجنحة الماثلة

من المتهم علي سبيل الضمان و صورة الشيك قدمت في تلك الجنحة و تأشر عليها من قبل السيد وكيل النائب العام بما يفيد النظر كما أن الشيك الذي حرر حرر بنفس قيمة الأيصالات مما يؤكد بأنه كان للضمان و ليس مقابل وفاء .

لما كان ذلك و كان الشيك المعاقب عليه قانونا هو الشيك المعد كمقابل وفاء فاذا تجرد من هذه الصفة التي أصبغها عليه القانون بأن جرده الأشخاص من طبيعته و جعلوه للضمان ذالت عنه الصفة التجريمية و أصبح غير معاقب عليه و هو ما حدا بالمحكمة في الجنحة 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك بأن تقضب ببراءة المتهم و تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

أولا : قبول المعارضة شكلا .
ثانيا : و في الموضوع أصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
و احتياطيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه لمدنية النزاع .



وكيل المتهم

مذكرة فى جنحة تموين

بسم الله الرحمن الرحيم


مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف المنتزة الدائرة السبت
بدفاع


( مـــــــــــــــــتهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )



في القضية رقم لسنة 2005 جنح مستأنف المنتزة
والمحدد لنظرها جلسة 31/12/2005 .



الــــــوقـــــــائــــــــع

- نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر الضبط حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

الــــدفــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .
عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .
انتفاء أركان الجريمة .

أولا : بطلان اجراءات الضبط و التفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .

القاعدة الأوصلية و الاجرائية المعمول بها هي أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا و حيث أن محضر الضبط قد حوى العديد من العوار الذي يجعل منه سندا لا يمكن التعويل عليه فقد حددت المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية حالات التلبس علي سبيل الحصر و أشترطت نمزج معين لكل حالة الأمر الذي يوجب علي مأمور الضبط القضائي اذا ما كان بصدد حالة من تلك الحالات أن يقوم بتوصيف الواقعة التوصيف الدقيق اللازم الذي يمكن محكمة الموضوع اعمال رقابتها علي الواقعة لادخالها ضمن حالات التلبس من عدمه .

فأول عوار في محضر الضبط أن مأمور الضبط القضائي لم يحدد علي سبيل الجزم الوقت الذي حدثة فيه الواقعة الساعة و لو علي سبيل التقريب و انما قرر أن وقت تحرير المحضر هو الساعة الثالثة أما الواقعة بالضبط لم يحدد وقت حدوثها .
ثاني تلك العوارات التي تصم محضر الضط بالبطلان أنه لم يبين مكان السلعة و عما اذا كانت معروضة للبيع من عدمه فهو ذكر أن دخل المحل و قام بالتفتيش و لم يحدد علي وجة التحديد عما اذا كان السكر المضبوط معروض للبيع من عدمه .
انه من غير المعقول و كما ذكر محرر المحضر أنه و برفقة زميليه المذكورين بالمحضر من أن يقوموا بتلك الحملة سيرا علي الأقدام دون وسيلة انتقال و عدم اصطحاب قوة من الشرطة و ان سلمنا بحدوث ذلك جدلا فكيف تمكن لهم حمل الأحراز المضبوطه بهذه الحملة اذ أن الثابت أن الحرز موضوع الجنحة الماثلة يزن 37 كيلو فضلا عما قامت الحملة بضبطة من محلات آخرى.
كل ذلك العوار يصم محضر الضبط بالبطلان و يجعل منه سندا غير معولا عليه و القاعدة الاجرائية و الشرعية أن ما بني علي باطل فهو باطل .


ثانيا : عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة .

يتمثل هذا الدفع في أن مأمور الضبط القضائي و كما قرر بمحضر الضبط أنه و اثناء قيامه بحملة تموينية بدائرة اختصاصة و برفقة زملائه المذكورين بالمحضر قام بدخول المحل الذي يعمل به المتهم فتبين له وجود أكياس سكر فاخر تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية و أن تلك الأكياس مدون عليها أنها تزن واحد كيلو جرام في حين أن وزنها الحقيقي 850 جرام و عليه قام بضبط الكمية الموجودة و عددها 37 كيس سكر تبين أن زنة كل كيس 850 جرام علي خلاف المدون علي الكيس من أن وزن الواحد واحد كيلو جرام فقط و كلها تعبئة شركة الطاووس للمواد الغذائية .

و الغريب في أنه حرر ذلك المحضر ضد البائع الذي لا حول له و لا قوة فهو ليس مالك المحل من جهه و من جهه آخرى فهو لم يقم بتعبئة تلك الأكياس و لم يقم بعرضها للبيع و هو علي علم بالنقص الوارد بوزنها و ان صح اعتباره فهو مجني عليه لأنه اشترى تلك البضاعة ( السكر ) و أكتفى بما دونته عليه الشركة التي قامت بتعبئتها من أن وزنها واحد كيلو و أن صلاحيتها للاستهلاك مستمرة و من ثم فيتضح أمام عدالة المحكمة أن المتهم الحقيقي في الجنحة الماثلة هي شركة الطاووس للمواد الغذائية و كما هو مدون علي غلاف الأكياس المضبوطه علي ذمة تلك القضية و الكائن مقرها العصافرة قبلي شارع 25 شمال متفرع من شارع 45 فما دون علي تلك العبوات هو من مسئولية الشكة المعبئة و ليس المتهم الماثل أمام عدل سيادتكم لأنه لم يقم بتعبئتها و لم يعلم بالنقص الحاصل بوزنها و أن المسئول الوحيد قبل ذلك النقص هو الشركة المعبئة دون أدنى مسئولية علي المتهم .

ثالثا: انتفاء أركان الجريمة .

يتمثل هذا الدفع في ركنين أولهما انتفاء الركن المادي للجريمة فكما سبق و أن أشرنا في صدر تلك المذكرة فان المتهم الحقيقي في تلك الجنحة هي الشركة التي قامت بتعبئة تلك الأكياس و هي المسئولة الوحيدة عن البيانات التي حررت علي غلاف تلك العبوات و أن المتهم في الجنحة الماثلة حسبه الاكتفاء بما دون علي تلك العبوات و طالما أن مأمور الضبط القضائي أثبت أن العبوات من تعبئة شركة الطاووس التي قامت بكتابة أسمها علي الغلاف و حددت مقرها و حددت البانات الواجبة توافرها علي غلاف العبوة من وزن و سعر و صلاحية , و من ثم لم يضبط المتهم بتعبئة تلك الأكياس و لم يضبط بحوزته آلات من شأنها تعبئة تلك الأكياس و من ثم فلا تثريب عليه اذا ما أكتفى بما دون علي غلاف العبوات بمعرفة الشركة المعبئة فليس من المتصور أن يقوم باختبار صلاحيتها و لا اعادة وزنها و انما المتهم الماثل أمام عدل حضراتكم يصح اعتباره مجنيا عليه في تلك الجنحة .

أما الركن الثاني و هو الركن المعنوي فالجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالنقص الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو .

و قد قضت محكمة النقض في حكم لها ( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها تبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )
" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 "
لما كان ذلك و كان المتهم و كما وضحنا لعدل حضراتكم بأنه أكتفى بالبيانات التي دونت علي غلاف تلك العبوة و التي دونت بمعرفة الشركة المعبأه و لم يكن علي علم بالنقص الحاصل في وزنها و لم تتجه ارادته بادخال هذا الغش علي المستهلك و من ثم تنتفي أركان الجريمة في حق المتهم .

لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المتهم من التهام المسند اليه و احالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي .



وكيل المتهم

مذكرة فة جنحة تبديد منقولات

بسم الله الرحمن الرحيم



مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح الدخيلة الجزئية الدائرة الخميس
بدفاع





( مــــــــــــــــــتهم )


ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمــــثلة الادعـــــاء )





في القضية رقم لسنة 2004 جنح الدخيلة
والمحدد لنظرها جلسة 21/7/2005 .










الــــــوقـــــــائــــــــع

- المتهم كان زوج للمبلغة بالعقد الشرعي المؤرخ في 2/7/1999 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و ، و بتاريخ 30/7/2004 تركت منزل الزوجية دون مبرر قانوني أو مسوغ شرعي و رغم مطالبة المدعي عليه للمدعية بالرجوع للمنزل الا أنها أبت و أقامت الدعوى رقم لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات مسكن الزوجية بعد أن قامت بتحرير المحضر سند الجنحة الماثلة ليكون لها سندا في تلك الدعوى من باب اصطناع الدليل .

- و قد سبق للمبلغة و بعد اقامة دعواها الرقيمة لسنة 2004 بأن قامت بتحرير المحضر رقم أحوال نقطة الساحل بتاريخ 24/8/2005 مدعية بأن المتهم و بتاريخ 8/8/2004 قام بطردها من منزل الزوجية و أستولى علي منقولاتها و قد سبق لها و بتاريخ 9/8/2004 بأنها قامت بتحرير المحضر رقم أحوال نقطة الساحل و قررت فيه بأن المتهم طردها من منزل الزوجية بنفس التاريخ 9/8/2004 و قد قامت بتحرير محاضر آخرى جميعها ليس لها أي أساس من الصحة و انما ما حدا بها لتحرير تلك المحاضر هو من باب اصطناع الدليل و آية ذلك أنها في محضرها الأول قررت بأن تلك الواقعة حدثة يوم 8/8/2005 و في محضرها الثاني قررت بأنها حدثت يوم 9/8/2005 ، بل و الأكثر من ذلك فقد قامت بتوجيه انذار علي يد محضر تم عمله بعد اقامة الدعوى الرقيمة 1121 لسنة 2004 أسرة المنتزة .

و حقيقة الأمر علي خلاف ذلك تماما فقد تركت المدعية منزل الزوجية مختارة و لم يقم المدعى عليه بأي من الأفعال التي قررتها بصدر ما حررته من محاضر و أن منقولات منزل الزوجية لأنها ملكا للمتهم أشتراها من ماله الخاص و آية ذلك أنه لم يحرر لها قائمة بتلك المنقولات و هو ما حدا بها لتحرير تلك المحاضر لاثبات حالة غير واقعية من أجل اثبات حالة كما هو ثابت بالمحضر سند الجنحة الماثلة و ذلك من أجل تدعيم موقفها أمام محكمة شئون الأسرة في الدعوى التي أقامتها .
الــــــــدفــــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم الثاني في الدفع :

أولا : عدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .

أصليا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .

و احتياطا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليلا ضده .






أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .


تنص المادة 264 من قانون العقوبات علي أنه ( اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض الي المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له اذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها الي المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية )


مفاد نص المادة سالفة الذكر بمفهوم المخالفة أنه اذا ما ظل المضرور من الواقعة متمسكا بدعواه المدنية أمام المحكمة المدنية فان ذلك يسقط حقه في أن يقيم دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي اذا ما رفعت الدعوى الجنائية .


لما كان ذلك و كان الثابت أن المبلغة في الجنحة الماثلة قد التجأت بالفعل لمحكمة الأسرة المختصة و أقامت الدعوى رقم 1121 لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات منزل الزوجية أو دفع قيمتها و أحيلت الدعوى للتحقيق لعدم وجود قائمة بتلك المنقولات و الدعوى مازالت متداولة و محدد لنظرها جلسة 24/9/2005 لاستجواب المبلغة ( المدعية في الدعوى المدنية ) .


أصليا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.


تنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه (تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 1-....2-....3-....4- دعاوى المهر و الجهاز و الدوطة و الشبكة و ما في حكمها 5-.............).

كما تنص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 و الخاص بانشاء محاكم الأسرة علي أنه ( تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية و الابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ..........) .









كما تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه ... )))

مفاد ما تقدم أن الاختصاص بنظر النزاع علي منقولات منزل الزوجية و طبقا للقانون 1لسنة 2000 ينعقد لمحكمة الأحوال الشخصية الجزئية و التي و بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة دون غيرها .


لما كان ذلك و كان الثابت أن المبلغة في الجنحة الماثلة قد التجأت بالفعل لمحكمة الأسرة المختصة و أقامت الدعوى رقم 1121 لسنة 2004 أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة بطلب الزام المتهم بتسليمها منقولات منزل الزوجية و أحيلت الدعوى للتحقيق لعدم وجود قائمة بتلك المنقولات و الدعوى مازالت متداولة و محدد لنظرها جلسة 24/9/2005 .



و احتياطا : براءة المتهم من الاتهام المسند إليه لانتفاء ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليل ضد المتهم .


تنص المادة 341 من قانون العقوبات (( ... و كانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا علي وجه الوديعة أو الأجاره أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه ... )))


و يستفاد من نص المادة 341 من قانون العقوبات أن النموزج الاجرامي الذي جرمه المشرع طبقا لنص تلك المادة أن يكون الجاني قد تسلم المنقول علي سبيل الوديعة أو الاجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت قد سلمت اليه بصفته وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره .


لما كان ذلك و كان المشرع قد عدد عقود الأمانه التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة علي سبيل الحصر ، و لما كان القياس غير جائز في المواد الجنائية و ذلك اعمالا لقاعدة أنه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص في القانون .









مفاد ما تقدم و بالترتيب عليه و كان المتهم لم يتسلم أصلا ثمة منقولات من قبل المبلغة و لم تقدم و لو دليلا واحد ضد المتهم حيث أن الثابت ان المبلغة و انما التجأت لتحرير هذا المحضر ليس الا لتعزيز موقفها في دعوى تسليم المنقولات التي أقامتها تحت رقم 1121 لسنة 2004 أسرة المنتزة و آية ذلك انها لم تطلب في الشكوى المقدمة منها لنيابة الدخيلة الجزئية و لا المحضر المحرر بناء عليها الا اثبات حالة المنقولات .


فضلا عن أن الثابت أن الأوراق جائت خلوا من ثمة دليل ضد المتهم يفيد ارتكابة للجريمة المعاقب عليها بنص المادة 341 من قانون العقوبات فلا يعدو أن يشكل المحضر سند الجنحة الماثلة سوى أقولا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق خاصة و أن القائمة المرفقة بالأوراق هي من جهه لم تحمل ثمة توقيع لا للمتهم و لا لغير المتهم و من جهه آخرى فان هذه الورقة قد دست ضمن باقي الأوراق فبمطالعة المحضر سند الجنحة الماثلة لم يثبت فيه محرره بأن المبلغة قد تقدمت بثمة مستندات كما أنه بمطالعة الورقة نفسها لا نجد عليها ما يفيد التأشير عليها بالنظر و الارفاق فمن أين جائت هذه الورقة ؟؟؟؟؟


و في هذا الصدد قضت محكمة النقض في العديد من أحكامها (( من المقرر أنه لا يصح ادانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا اذا اقتنع القاضي بأنه قد تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الوارده علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب انما هي بالواقع اذ لا يصح تأثيم انسان و لو بناء علي اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان مخالفا للحقيقة )).
" نقض 8 يونيو 1975 مج س 26 رقم 116 ص497 – نقض 1نوفمبر1976مج س27رقم 190 ص835 "



و بالترتيب علي ما تقدم و كان الثابت من مطالعة القائمة المرفقة بالأوراق أنها لم تحمل ثمة توقيع من قبل المتهم و من ثم لا يجوز اعتبارها دليلا ضده كما أن كل ما جاء بالأوراق من أقوال لا يعدو الا أن تكون أقوالا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل أو المنطق .


و حيث أن واقعة الاستلام في الجنحة الماثلة لم تثبت قبل المتهم الأمر الذي ينفي ما نسبته النيابة العامة للمتهم و مطالبتها عقابة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات حيث تخرج من نطاقها .











و يتكون الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات من العناصر التالية :
أن يـضــيـف الجـاني الشـيئ الي مـلكـــــه .
أن يكون هذا الشــيئ منـقـولا في حـوزته .
أن يكون الجاني مؤتـمنا علي هذا الشــيئ .
أن يصاب بالضرر مالك الـــشيئ أو حائزه .

و بمطالعة المحضر سند الجنحة لتبين لنا أنها جائت منتفية الأركان فلم يثبت تسلم المتهم لثمة منقول من قبل المبلغة و أن ما قدمته من ورقة لا تحمل أي توقيع و لم يثبت تقديمها في المحضر و لم يؤشر عليها بالنظلر و الارفاق يجعل منها محل نظر و لا تشكل دليلا ضد المتهم كما أن ما جاء بها من أن قيمة المنقولات تقدر بمبلغ خمسة و ستون ألف جنيه علا خلاف ما قررته بالدعوى التي أقامتها أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة تحت رقم 1121 لسنة 2004 من أن قيمة تلك المنقولات يقدر بمبلغ خمسون ألف جنيه مما يجعل من كل تلك الأقوال أقولا مكذوبة فضلا عما قررته بهذه الدعوى من أنها طردت من مسكن الزوجية بتاريخ 30/7/2005 في حين تقريرها في المحضر سند الجنحة الماثلة بأنها طردت من مسكن الزوجية بتاريخ 8/8/2005 في حين تحريرها للمحضر بتاريخ 24/8/2005

لــــــــذلـــــــــــــــك
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

أولا بعدم قبول الدعوى المدنية لسقوط حق المدعية بالحق المدني في اختيار الطريق الجنائي .
و أصليا القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى .
و احتياطيا القضاء ببراءة التهم من الاتهام المسند اليه لعدم توافر ركني الجريمة المادي و المعنوي و لانتفاء ثمة دليل ضد المتهم .


وكيل المتهم

مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

بسم الله الرحمن الرحيم

مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح ميناء الأسكندرية البحري الدائرة الأحد
بدفـــــــــــــــــــــــــاع




( مـــــــــــــــــتهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )





في القضية رقم لسنة 2004 جنح ميناء الأسكندرية
والمحدد لنظرها جلسة 24/10/2004 .


الــــــوقـــــــائــــــــع

_ نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

الــــدفــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

انتفاء ثمة دليل ضد المتهم .
استحالة حدوث الواقعة كما صورها المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات .
تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي .
كيدية الاتهام و تلفيقة .
ثبوت عدم صحة الواقعة بتحريات المباحث .

أولا: انتفاء ثمة دليل ضد المتهم .

لما كان القضاء الجنائي مبناه اليقين لا الشك و التخمين و هو المبدئ الذي تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا في هذا الصدد ، و كانت الواقعة موضوع الدعوى قد خلت من ثمة دليلا ضد المتهم .

فاذا ما تفضلت الهيئة الموقرة و طالعت أوراق الدعوى لوجدت أن الادعاء المسطر فيها لا يعدو الا أن يكون أقوالا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق ، بل الأكثر من ذلك فقد جائت الأوراق مؤيدة لأقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات نافية لأقوال المبلغ و من ذلك شاهدة الشاهدين فحينما رد المتهم علي البلاغ بمحضر جمع الاستدلالات نفى تماما حدوث الواقعة تأيد ذلك بشهادة كلا من مصطفى أحمد محمد العطار الذي قرر بصدر أقواله بأن المبلغ كان بالادارة القانونية للتحقيق معه في نفس الوقت الذي يدعي فيه المبلغ حدوث الواقعة و كذا أقوال عبدالمنصف حمدي مصطفى عامل الأمن الذي قرر بصدر أقواله بمحضر جمع الاستدلالات أن المبلغ قد حضر للدخول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 1/3/2004 ( زمن حدوث الواقعة المدعى بها ) مقررا باتجاهه للادارة القانونية و هو ما وافق أقوال الشاهد الأول بأن المبلغ كان بالادارة القانونية في تمام العاشرة و عشر دقائق و هو الميعاد الثابت بمحضر التحقيق الاداري الذي أجراه الشاهد الأول مع المبلغ كما أن كلا من الشاهدين قد نفى حدوث تلك الواقعة و قررا أن مثل تلك الواقعة ان صحت لنمى بالقطع الي علمهم حدوثها كما أن المحقق الذى أجرى التحقيق مع المبلغ لم يلحظ عليه ثمة اصابات فضلا عن أن المبلغ لم يسطر بصدر أقواله بالتحقيق الاداري المجرى معه الواقعة المدعى بها و لو كانت بالفعل صحة اصابته لكان سطر بصدر أقوالة تلك الواقعة و أثبت تلك الاصابات كما كان عليه أن يرفض أن يوقع اقرارا منه

بعدم التعرض " فكيف يكون مصابا و يقر بعدم تعرضه لشخص مصيبه و المعتدي عليه " .

حقيقة الواقعة أن المبلغ لم يجد أمامه سوى افتعال اصابته بنفسه و تحرير محضر للمتهم قصاصا منه لاحالته للتحقيق .

كل هذا فضلا عن تحريات المباحث التي أسفرت عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بين المتهم والمبلغ في العمل .

و لما كان المبدئ الذي أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) و من ثم تكون الأوراق قد جائت خالية تماما من ثمة أي دليلا



ضد المتهم الأمر الذي يجعل من الاتهام المسند غير قائم علي سند من الواقع أو من القانون .

ثانيا : استحالة حدوث الواقعة كما صورها المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات :

يتمثل الدفع باستحالة حدوث الواقعة في عدة أوجه بيانها علي النحو التالي :

أن الزمن المدعى حدوث الواقعة فيه ثابت به أن المبلغ كان ماثلا لاجراء تحقيق اداري بشأن مذكره حررها ضده المتهم أمام الادارة القانونية ، و لما كان المبلغ قد قرر بصدر أقواله بمحضر جمع الاستدلالات أن الواقعة حدثت في تمام العاشرة من صباح يوم 1/3/2004 و كان الثابت بشهادة الشاهدين سالفي الذكر أن الواقعة لم تحدث و أنه في تمام العاشرة من صباح ذلك اليوم كان متواجدا ببوابة الأمن طالبا الدخول للادارة القانونية و كان الثابت أيضا أن كان ماثلا بالادارة القانونية في تمام العاشرة و عشرة دقائق من صباح ذات اليوم و الثابت أيضا بمحضر التحقيق الاداري الثابت به زمن التحقيق كل هذا ينفي تماما حدوث الواقعة المدعى بها و يجعل منها واقعة مستحيلة الحدوث .

أن المنطق و العقل يفترضان أنه في مثل حدوث مثل تلك الواقعة بمكان للعمل خاصة و ان كان كما هو ثابت منطقة بها ورش تعج بالعمال أن يشهد تلك الواقعة أحد بل أن ما يحدث في الواقع أنه في مثل تلك الحالات يلتم كل من بالمكان لتبين حقيقة الأمر أما الحالة الماثلة ليس لها أي شاهد مما يدل علي تلفيقها .

كما أن المنطق يفترض أنه اذا حدث تعدي بالفعل علي المبلغ لكان أسفر عن اصابات بالغة و ليس كما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مجرد خدوش بالخدين و يكون متصورا في حالة واحدة تكون المعتدية فيها امرأه .

ثالثا : تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي .

اذا ما طالعنا المحضر سند الدعوى نجد أن المبلغ قرر بالأوراق أن المتهم قد أحدث اصابته بأن تعدى عليه بالضرب بالأيدي في بطنه و بأظافره في وجهه ، الا أننا اذا ما طالعنا التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية نجد أن التقرير الطبي لم يثبت ثمة اصابة بالبطن خاصة و أنه قرر بصدر أقواله أنه كان بأجازة مرضية نتيجة اجراء عملية جراحية في بطنه و كان من المنطقي أنه ان صح الادعاء بأن المتهم قد ضرب المبلغ بمنطقة البطن لكان لذلك أثرا بالغا علي الحالة الصحية للمبلغ و لكان أثبتها التقرير الطبي المرفق بالأوراق الا أن كل ذلك لم يحدث ، فضلا عن أن التقرير الطبي لم يثبت خدوش بعموم الوجه كما قرر المبلغ و انما قرر بوجود خدوش بالوجه الأيمن و الأيسر فقط – كل هذا من شأنه أن يجعل الدليل الفني متناقضا مع الدليل القولي .

الجلي في الأمر اذن أن المبلغ لما ضاق صدرة بأن أجري تحقيق معه و كان السبب في ذلك المتهم قرر أن يكيد له و ينتقم منه ليجبرة علي سحب المذكرة المحرره ضده .





رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقة .

الثابت و الجلي من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم هو رئيس المبلغ في العمل فالمتهم المهندس المشرف و المبلغ يعمل لحام كما أن الثابت أن المتهم و بتاريخ 26/2/2004 قدم ضده مذكرة لتطاولة عليه باللفظ الأمر الذي استتبعة احالة المبلغ للتحقيق معه .
كما أن الثابت أنه بتاريخ 1/3/2004 كان المبلغ ماثلا للتحقيق بالادارة القانونية بشأن تلك الواقعة و في نفس الوقت المدعى به حدوث الواقعة موضوع الدعوى مما يجعل من أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات غير صحيحة و غير قائمة علي سند ، كما يجعل من أمر الكيدية و تلفيق الاتهام أمر ظاهر مستساغ بناء علي ما جرى من أحداث ،، فحقيقة الواقعة أن المبلغ قد قرر بأن يكيد للمتهم لاجبارة لسحب مذكرته ضده و اجباره علي تجديد ندبة لادارته و قصاصا منه لما ترتب عليه التحقيق معه و أخذ اقرارا عليه بعد التعرض فقام بتحرير المحضر الماثل .

خامسا : اثبات تحريات المباحث لعدم صحة الواقعة .

الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد طلبت اجراء التحريات لمعرفة مدى صحة الواقعة بالأوراق ، و الثابت أيضا بتلك الأوراق أن تلك التحريات التى أجرتها المباحث في هذا الشأن أسفرت عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بينهما في العمل .

كل هذ يجعل براءة المتهم أمر واضح و جلي و يضحى بأقوال المبلغ بصدد الواقعة المزعومة ما هي الا أقوال مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق .
لما كان ذلك و كانت القرينة أن الأصل في الانسان البراءة ذلك الأصل الذي لا ينال منه الا الدليل اليقيني علي انتفاؤه كون أن القضاء الجنائي مبناة الجزم و اليقين لا الشك و لا التخمين ...
لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

وكيل المتهم

مذكرة دفاع فى جنحة دهب غير مدموغ

بسم الله الرحمن الرحيم




مذكرةبالدفاع
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف محرم بك دائرة الأربعاء
بدفاع


السيد / (متــــــهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . (ممثلة الأدعاء )


فى القضية رقم لسنة جنح مستأنف محرم بك
والمحدد لنظرها جلسة 30/11/2005 .
الوقــــائــــع

تخلص الوقائع فى انه بتاريخ 4/8/2004 فوجئ السيد / – صاحب محل مصوغات بشارع بالأسكندرية ( المتهم ) بدخول السيد / نزيه أحمد عبد الله مفتش دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات و الموزين بالقاهرة وأراد التفتيش على المحل ، ثم حرر المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة يتهم فيه صاحب المحل بالمخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 .

حيث قرر سيادته بالمحضر انه أثناء تفتيش المحل ضبط عدد اثنين غويشه دهب يزينوا 18 جرام أتضح من الفحص المبدئى أن عليهم دمغات مشكوك فى صحتها حيث ضبطوا بحالتهم الراهنة معروضين للبيع بالمحل وعليه يتم عرضهم على اللجان الفنية بالمصلحة لموافتهم بالتقرير الفنى اللازم ، ولم يذكربمحضر الضبط ما يفيد تحريز المضبوطات ( الغويشتين ) .


الــــدفـــــــــاع


ينحصر دفاع المتهم فى الدفع

أصليا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تأسيسا علي :

أولا : بطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى .

ثانيا : خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز المضبوطات .

ثالثا : انتفاء الركن المعنوى للجريمة .

احتياطيا : ندب أحد خبراء وزارة العدل فى الجنحة .


أولا : الدفع ببطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى .


حيث أن الثابت بمحضرالضبط أن مأمور الضبط القضائى مختص مكانيا بمحافظة القاهرة حيث أنه وكما ذكر بمحضر الضبط أنه مفتش دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وبالتالى ليس له أى اختصاص بالتفتيش بمحافظة الأسكندرية وكما هو واضح أيضا بذات المحضر أن المحل الذى ضبطت به المصوغات المخالفة كائن بشارع قسم – محرم بك - بالأسكندرية .

ولما كان ذلك يصم محضر الضبط بالبطلان فما بنى على باطل فهو باطل حيث أن الاختصاص المكاني اذا ما تجاوزه مأمور الضبط القضائي و دخل في دائرة يختص بها غير مكانيا عد عمله غير مشروع و لا معولا عليه .


ثانيا : خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز المضبوطات .

لما كان من واجبات مأمورى الضبط القضائى عند التفتيش والضبط أن يقوم مأمور الضبط القضائى بتحريز المضبوطات وتجميعها بالجمع الأحمر فى موضع أو مواضع مختلفة ثم يتم ختم تلك المواضع بخاتم يقرأ عليه أسم مأمور الضبط القضائي .

وبتطبيق تلك القاعدة على المحضر موضوع الجنحة الماثلة يتضح خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز مأمور الضبط القضائى لأيا من المضبوطات واذا كانت وضعت بمظروف من عدمه وما لون المظروف أو تم تجميع المظروف بالجمع الأحمر أو تم ختمه بخاتم يقرأ عليه أسم مأمور الضبط على كل مواقع الجمع من عدمه و عدم اتباع تلك الاجراءات من شأنه توهين الدليل اذ كيف تطمئن عدالة المحكمة لسلامة تلك الأحراز و عما اذا كانت قد تم استبدالها من عدمه .

في حين ذكر بمحضر الفحص بعد العرض علي اللجنة الفنيه المختصه أن الحرز وضع داخل مظروف حكومى و جمع عليه بالجمع الأحمر فى عدد خمسة مواقع عليها ختام أعضاء اللجنة مع ختم مندوب التفتيش والحرز مخالف للقانون .

ولما كان ذلك وكان محضر الضبط خال من تحريز المضبوطات وكان محضر الفحص تم تعيين الحرز بصلبه . فكيف يتبين لعدالة المحكمة أن المضبوطات التى تم فحصها هى التى تم ضبطها .

ومن ثم فالشك قائم اذ ما كانت الغوشتين المعروضتين على اللجنة الفنية هما اللتان تم ضبطهما بمحل المتهم من عدمه ومن ثم يكون الدليل الفنى محل شك والشك يفسر لصالح المتهم .

ثالثا : انتفاء الركن المعنوى للجريمة .

الجريمة المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 و المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994 والقانون رقم 15 لسنة 2002.

هى جريمة عمدية يتطلب لاكتمال أركانها توافر القصد الجنائى من علم و اراده و بتطبيق ذلك على الجنحة الماثلة يتبين لنا من محضر الضبط أن المتهم لم يعمد لارتكاب تلك الجريمة ولم يتوافر لديه القصد الجنائى .
حيث لم يذكر بمحضر الضبط وجود أى آله من الآت التى تستخدم فى تقليد الدمغات .
وبنظره يسيره من عدالة المحكمة وبسؤال بسيط كم يكون ثمن دمغ (1) جرام من الذهب ؟
ــ فهو لا يتعدى مائة قرشا ـ فهل يعقل لتاجر أن يضع نفسه تحت المسئولية الجنائية من أجل توفير عشرة أو عشرون جنيها .
كما أن المنطق يقتضي أنه في حالة تعمد ارتكاب تلك الجريمة لو كان المتهم قد تعمدها بالفعل لكان قد ضبط لدية ما لا يقل عن 2 أو 3 كيلوا جرام من المشغولات الذهبية المقلدة الدمغة فليس من المنطقي أن يضع نفسه تحت طائلة القانون لأجل عشرة أو عشرون جنيها خاصة و أن الله قد أعطاه سعة في الرزق .

ولما كان ذلك فان القصد الجنائى للجريمة غير متوفر لدى المتهم و بالتالى تنتفى العمدية فى الجريمة و بالتالى تنتفى الجريمة المعاقب عليها فى الجنحة الماثلة لعدم اكتمال اركانها .

احتياطيا : ندب أحد خبراء وزارة العدل فى الجنحة.

نلتمس احتياطيا من عدالة المحكمة ندب أحد خبراء وزارة العدل وذلك لبيان عيار الضبوطات تحديدا دقيقا و ذلك لأن التقرير الفنى المرفق بالأوراق لم يبين لنا تحديدا نوع العيار الخاص بالغويشة الثانية .
فالثابت من التقرير الفنى أن الحرز عبارة عن غويشتين قرر أن أولاهما مطابقة للعيار القانوني و الآخرى غير مطابقة للعيار القانوني و لم يبين لنا التقرير ما هو العيار الحقيقي لتلك الغويشة و هل عدم مطابقتها للعيار القانوني في النطاق المسموح به قانونا أم متجاوزا لذلك النطاق لذلك فان الأمر يتطلب تحديد العيار الخاص بذك الحرز .
وكيل المتهم

مذكرة دفاع فى جريمة فعل فاضح

بسم الله الرحمن الرحيم


مذكرة
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك
بدفاع

( مـتهـــم )
ضــــــــــــــد

النيابة العامة ( ممثلة الاتهام )

في الجنحة رقم لسنة جنح محرم بك
و المحدد لنظرها جلسة

الوقائع:
_ نحيـل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات و تحقيقات النيابة العامة حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة .
و انما ينبغي أن ننوه بأن المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه هو المتهم الثاني و الذي كان متواجدا بالصندوق الخلفي المغلق للسيارة .

الدفاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .
بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .
عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .
تناقض أقوال محرر المحضر .


أولا : انتفاء عنصر العلانية في جريمة الفعل الفاضح .

تنص المادة 278 من قانون العقوبات علي أن ( كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامو لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه )







و يتبين من نص المادة سالفة الذكر أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح تتكون من عنصرين و هما :

1- العنصر الأول : الفعل المخل بالحياء .
الفعل المادي المكون للجريمة يتميز بأنه عمل مادي أو حركة أو اشارة من شأنها خدش حياء الـغــيــر .

2- العنصر الثاني : علانية الفعل .
العلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه اذا كان السمع يدل علي مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير و لو لم يرى أو يسمع بالفعل .
الأمر الذي يكون معه المفهوم عدم توافر الجريمة متي كانت غير علانية – هذا و ذهبت محكمة النقض في أسباب حكم لها ((( فاذا اتخذ الفاعل كافة الاحتياطات لمنع الاطلاع علي ما يدور بالداخل لنتفى تحقق العلانية حتى و لو افتضح الفعل نتيجة حادث قهري ))) نقض 30ديسمبر 1968مج س 19 رقم 229 ص 1121.
و يجب أن يبين الحكم بالادانة توافر عنصر العلانية و الا كان قاصرا في التسبيب قابلا للنقض .

لما كان ذلك و لو سلمنا جـــدلا بصحة وقوع الواقعة المدعى بها و كان المتهم يقوم بارتكاب الفعل الفاضح داخل الصندوق الخلفي للسيارة و هو صندوق مغلق لا يمكن لمن يكون خارج السيارة رؤية من بداخله و ليس أدل من ذلك علي أنه عندما سئل محرر المحضر بتحقيقات النيابة العامة " هل كان بامكانك رؤية المتهمين من خارج السيارة ؟ " فأجاب ( لا لأن السيارة بها صندوق من الخلف )

و من ثم يكون عنصر العلانية المتطلب كعنصر ثان لازم و ضروري لاكتمال الركن المادي في جريمة الفعل الفاضح فنتفيه في الواقعة الماثله مع التسليم الجدلي بأن المتهم قد أتي فعلا مخدشا للحياء فانه لم يأتيه علنا فينتفي بذلك أحد عناصر الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح و من ثم ينهدم الركن المادي بدوره .

و من ثم تكون الواقعه غير مكتملة العناصر كالنموزج الاجرامي المعاقب عليه المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات .

ثانيا : بطلان القبض لحصوله بغير اذن من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس .

ينحصر الدفع الثاني في بطلان الاجراءات حيث أن الضبط قد حدث بدون اذن مسبق من النيابة العامة و في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون .






و القاعد الأصولية في قواعد الجنائية أن ما بني علي باطل لا يثمر الا باطلا مما يعني أنه اذا ما كان هناك اجراءا قد تم معيبا مخالفا للقانون فانه لا يعول عليه و لا يعول علي كل ما اتخذ من اجراءات من بعده .

و ذلك لأن الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي عندما سئل بتحقيقات النيابة بأنه و أثناء سيرة بسيارة النجده علي الطريق الدائريفوجئ بالسيارة رقم نقل الأسكندرية مذوده بصندوق مغلق من الخلف حال وقوفها بجانب الطريق الدائري فقام بالوقوف بالسيارة و النزول منها و بفحص السيارة و سؤال قائد السيارة عن الرخصة و اثبات الشخصية .................

أي أنه لم يرى قائد السيارة يقوم باتيان فعل فاضح مما جعله يتدخل للضبط و التفتيش كحالة تلبس كما سبق و قرر في محضر الضبط .

و أنه تبين له بعد ذلك أن المتهم الذي نحن بصدده متواجد بداخل الصندوق الخلفي المغلق من السيارة و معه أخرتين و أنه شاهده يرتدي ملابسه .

و من ثم تكون واقعة الضبط معيبه باطله لحصولها بغير اذن من النيابة العامة و كذلك في حالة من غير حالات التلبس المنصوص عليها في القانون مما يصم باقي الاجراءات بالبطلان و لا يصح التعويل عليها لتأسيس حكم بالادانة .

ثالثا : عدم معقولية حدوث الواقعة كما صورها مأمور الضبط القضائي .

الواقعة و كما قرر مأمور الضبط القضائي غير متصور حدوثها لانه و كما قرر بتحقيقات النيابة أن المتهمين المتواجدين بكابينة السيارة أمكنهم رؤيته و هو قادم باتجاههم و من ثم فانهم كانوا من الممكن أن يتخذوا احتياطهم أو حتى تنبيه المتواجدين داخل الصندوق الخلفي للسيارة – و بعد أن قام بسؤال من يجلس علي عجلة القيادة عن الرخصة و اثبات الشخصية تمكن الشخص الاخر المتواجد بكابينة القيادة من أن يلوذ بالفرار بالرغم من تواجد قوة أحاطت بالسيارة لحفظ الأمن كما قرر مأمور الضبط القضائي – الا أنه و أثناء ذلك عثر مع قائد السيارة علي قطعة من مخدر الحشيش – و بعد كل ذلك الذي علي الأقل أستغرق 20 دقيقة سمع صوت صادر من الصندوق الخلفي للسيارة فقام بفتحه فتلاحظ له المتهم الذي نحن بصدد الدفاع عنه يقوم بارتداء ملابسه .
فكيف و بعد فوات كل هذه الفترة لم يكن من بداخل الصنوق أن يتنبه بما يحدث بالخارخ و علي فرض صحة ما قرر بأنه شاهده مرتديا نصفه العلوي دون الأسفل فلماذ لم يقم بتحريز باقي ملابسه لتكون سنده لصحة الواقعة .
يتبين من ذلك لعدالة المحكمة أن الواقعة غير مقبولة عقلا تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق و لا يتصور حدوثها كما قرر مأمور الضبط القضائي .




رابعا : تناقض أقوال محرر المحضر .
ان محرر المحضر قرر في محضر الضبط بأنه شاهد المتهمين المتواجدين بكابينة القيادة يقومون بارتكاب الفعل الفاضح مما جعله يقوم بواقعة الضبط .
الا أنه قد عاد و غير من أقواله في تحقيقات النيابة بأن قرر بأنه فوجئ بالسياة تقف علي جانب الطريق فتوقف بالسيارة لتفقد الأمر و لم يذكر بأي حال من الأحوال بأن المتواجدون بكابينة القيادة قامو بارتكاب الفعل الفاضح مما يدل و حق عن عدم حقيقة الواقعة .

الطلبات:

لكل ما تقدم من أسباب و لأسباب أخرى نلتمس من عدالة المحكمة :

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه .




و كيل المتهم

المحامي

نقض

بسم الله الرحمن الرحيم



محكمة النقض الدائرة الجنائية

مـــذكـــــــــــرة



باسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الأسكندرية الأبتدائية ( دائرة الجنح المستأنفة ) فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح محرم بك . والمقيدة استئنافيا تحت رقم لسنة 2004 استئناف شرق اسكندرية ....


" مــــقــــدمــــــة مـــــــــــن "


( محكوم عليه – طاعن ) .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


الـنــيابــــة العــامــة ( مطعون ضدها ) .



" الــمــوضـــوع والأتـــهـــام "


أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن ونسبت اليه
انه فى يوم 9/5/2000 وبدائرة قسم محرم بك – محافظة الأسكندرية بدد المبلغ المبين قيمته بالأوراق والمملوك للمجنى عليه / كاظم عبدالرازق عثمان – وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبجلسة 2/10/2002 قضت محكمة جنح محرم بك غيابيا على المتهم بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيها ومن ثم عارض المتهم لجلسة 8/1/2003 وبجلسة المعارضة أصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهم بتعديل الحكم الى حبس المتهم شهر .

وحيث لم يرتضى الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف . ولم يحضر المتهم لعذر قهرى ألم به فقضت المحكمة غيابيا على المتهم بعدم قبول الاستئناف شكلا . ومن ثم فقد عارض الطاعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف .

وحيث أن المتهم قد أبدى دفع جوهرى أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك – وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الجنحة سالفة الذكر والموضح بها أن الايصال سند الجنحة المنظورة أمام عدل سيادتكم قد سبق الفصل فيه فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك .

وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف .

ولما كان الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطاعن – ومن ثم فانه يطعن عليه بطريق النقض أستنادا للأسباب الأتية :-

" أســــبــاب الــطـعــن "


القصور فى التسبيب و الفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع :-

أولا :- الأخلال بحق الدفاع :-

حيث حضر المتهم بشخصه و وكيله بجلسة المعارضة الأستئنافية و أبدى دفع جوهرى أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك – وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الجنحة سالفة الذكر والموضح بها أن الايصال سند الجنحة المنظورة أمام عدل سيادتكم قد سبق الفصل فيه فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك .

وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف و من ثم فانها تكون بذلك قد أغفلت دفع جوهري لم ترد عليه في حيثيات حكمها الصادر بتأييد الحكم المطعون فيه .

ثانيا :- القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال :-

حيث لم تقم المحكمة الموقرة التى أصدرت الحكم بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف بتسبيب الحكم بل أكتفت بالقرار بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف ولم تقم المحكمة باثبات المستندات المقدمة من وكيل الطاعن ولم تنظروتفصل فى الدفع الشكلى الجوهرى المبدى من الطاعن وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
- الأمرالذى يشوب الحكم بالقصورفى التسبيب والفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع مما يشوب هذا الحكم بالبطلان ويتعين معه القضاء بالغائه خاصة و أن المتهم قد تقدم للمحكمة بصورة رسمية من الجنحة موضوع الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها و كذا شهادة بنهائية ذلك الحكم , الا أن المحكمة قد أغفلت كل تلك المستندات و قضت بتأييد الحكم المطعون فيه دون أن تسبب لذلك الحكم ما يفيد الرد علي ذلك الدفع .

" بــناء عليه "

يلتمس الطاعن :-

ü أولا :- قبول الطعن شكلا .

ü ثانيا :- نقض الحكم المطعون فيه واحالة الطعن الى محكمة اسكندرية الأبتدائية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة ..




محامى الطاعن

سب و قذف



انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء علي طلب السيد / و محله المختار مكتب الأستاذ / المحامي بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

أولا : السيده / – و تعلن

ثانيا : السيد / رئيس نيابة المنشية الجزئية و يعلن سيادته بمقر عمله الكائن سراي المحكمة الكلية – شارع السيد محمد كريم – قسم المنشية .
مخاطبا مع //

و أعلنتهما بالأتي

بتاريخ / / أعلن للطالب صحيفة الاستئناف الخاصة بالدعوى رقم لسنة 2003 شرعي كلي الأسكندرية و ذلك بغية استئناف الحكم الصادر فيها و القاضي منطوقة بالأتي " حكمت المحكمة باعتبار المدعى عليها ناشزا و بوقف نفقتها اعتبارا من 14/12/2001 و حتى تقلع عن موجبة النشوز و ألزمتها بالمصاريف و بمقابل أتعاب المحاماه "

و حيث أن المعلن اليها الأولى و بصفتها و كيلة عن المستأنفة قد ضمنت صحيفة استئنافها للحكم أقوال و عبارات تشكل سبا و قذفا في حق الطالب و هي " أن الطالب قد زور أوراق عديدة مازالت محل التحقيق أمام النيابة العامة بالمحضر المرقوم لسنة 2001 محرم بك و المثبت فيه تزويره كذلك باحدى الدعاوى لاخفاء سرقته للمنقولات كلها " " و ذكرت ناعتتا لطالب بأنه يتنصل من نفقتها فشح البخل يقتله قتلا "

لما كان ذلك و كان المحضر سالف الذكر قد انتهت النيابة العامة فيه بالأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية و من ثم تكون المعلن اليها الأولى نسبت الي الطالب واقعة التزوير بعد صدور ذلك الأمر من السلطة المهيمنة علي تحريك الدعوى الجنائية و من ثم يعد من سبيل القذف لأن تلك العبارة لو صحت لأوجبت عقابة قانونا .

و لما كان اللفظ بأن شبح البخل يقتله قتلا يعد من سبيل السب العلني الذي لا يليق بأن تتضمنه صحيفة دعوى و فيه تجاوزا صارخا لحدود الدفاع و الخروخ و الحيده عن الهدف الأصلي من الاستئناف و تشويه و تحقير صورة الطالب أمام المحكمة .






و حيث أن ما قام به المعلن اليها الأول يشكل جريمة سب و قذف منصوص عليها في المادة 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات .

و حيث أن الطالب قد أصيب بأضرار أدبية و مادية من جراء ما أرتكبه المعلن اليه لا يمكن أن يقدرها بأقل من 2001جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع الزام المعلن اليه الأول بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

و حيث أن سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية لذا فلا يسع الطالب الا ادخاله لتحريك هذه الدعوى .

بناء عليه

أنا المـحضر سـالف الذكر قد انتـقلت حيث إقامة المـعـلن إليهـما و سلـمتـهما صوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتـهما الحضور أمام محكمة جنح الرمل الكائن مقرها بشارع بسراي المحكمة الكلية شارع السيد محمد كريم قسم المنشية - و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الموافق . / / 2002و ذلك لتسمع المعلن إليها الأول الحكم عليه بطلبات سيادة المعلن إليه الثاني .
أولا : بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها في المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات لأنه في يوم 27/11/2003 و بدائرة قسم المنشية تعدت علي الطالب بالسب و القذف بالمخالفة لنص المواد 171 ،306 ،307 ، 308 من قانون العقوبات .

ثانيا : بأن تؤدي للطالب مبلغ و قدرة 2001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .


و لأجل العلم ،،،




خيانة أمانة

بسم الله الرحمن الرحيم




انه في يوم الموافق / / 2005 .

بناء علي طلب السيد / محمد سمير محمود منصوور – المقيم 4 شارع محمد الكلزة محرم بك – قسم محرم بك و محـــله المـختار مكـتب الأسـتاذ / محمد طلعت – المحامي – بالأسكندرية .

أنا محـضر محكمة قد انـتقلت حيث اقامة :

أولا : السيد / - المقيم – فلمنج – قسم الرمل – الأسكندرية .

ثانيا : السـيد الأستاذ رئيس نيابة الرمل و يعلن سيادته بمقر عمله الكائن بسراي المحـكمة الكلية الكائن مقرها شارع السيد محمد كريم قسم المنشية .
مخاطبا مع //

و أعلنتهما بالأتي :

بـموجب عـقد من عـقود الأمانة و بدائرة قسم الرمل اسـتلم المعـلن اليه الأول من الطالب مبـلغ و قدره ثلاثة آلاف و ثلثمائة جنيــها مــصريا لا غـيــر لتوصــيله الي / المقـيم محرم بك – الأسكندرية .

الا أن المعلن اليه الأول لم يقم بتسليم المبلغ و أختلسه لنفسه وبدده اضرارا بالطالب .

و حـيث أن ما ارتـكبه المعلن اليه الأول يشكل الجريمة المنصوص عليها في الماده 341 من قانون العقوبات .

و حيث أنه قد لحق بالطالب أضرارا مادية و أدبية من جراء فعل المعلن اليه الأول فانه يدعـي مدنـيـا بـمبـلغ 51 جـنيه علي سبيـل التـعويض المـؤقـت .

و حيث أن سـيادة المعـلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك الدعوى الجـنائية في مواجهة المعلن اليه الأول لذا فلا يسع الطالب الا ادخاله لتحريك الدعوى الجنائية .

بــناء علـــيه

أنا المـحضر سـالف الذكر قد انتـقلت حيث إقامة المـعـلن إليهـما و سلـمتـهما صوره من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني و كلفتـهما الحضور أمام مـحكمة جــنح الرمــل الكائن مـقرها بسراي المحكمة الكلية شارع السيد محمد كريم – قسم المنشية ، و ذلك اعتـبارا من الساعة التاسعة و ما بعـدها من صباح



يوم الموافق . / / 2005و ذلك ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بطلبات سيادة المعلن إليه الثاني .


أولا : توقيـع أقــصى عـقوبة المنـصوص علـيها وفقا لنص المـاده 341 من قانـون العقوبات و ذلك لأن المعلن اليه الأول قام بتبديد الأموال المسلمه اليه علي سبيل الأمانة من قبل الطالب و أختلسها لنفسه اضرارا بالطالب .

ثانيا : تعويض مدني مؤقت و قدره 51 جنيه .


و لأجل العلم ,,,



جنحة مباشرة شيك بدون رصيد








انه فى يوم
بناء على طلب الحاج / ، ومحله المختار مكتب الاستاذين / المحاميان بالإستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه الى حيث اقامة
1) صاحب بوتيك ورد كائن 13 شارع عثمان ابن عفان بالعصافرة قبلى قسم المنتزة
2) السيد الأستاذ وكيل نيابةالمنتزة بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بســـــراى النيابة بالمحكمةالبحرية قسم المنشية

وأعلنتهما بالآتى

بتاريخ15/6/2003 بدائرة قسم المنتزة محافظة الأسكندرية أصدر المعلن إليه الأول لصالـــــــح الطالب شيكا بنكيا بمبلغ 770 جنيه (فقط سبعمائة وسبعون جنيها) مســــــحوبا على البنك الأهلى المصرى فـــــــــرع المنتزة
وحيث ان الطالب قد قدم الشيك للبنك المذكور للصرف فأفاد البنك بأن رصيد الحساب غير كافــــــــــــى
وحيث أن فعل المعلن اليه الأول – على هذا النحو – يشكل أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائـــــــــم
وقابل للسحب المنصوص عليها بالمواد أرقام 336 ، 337 من قانون العقوبات و534 من قانون الـتـــجارة
رقم 17 لسنة 1999 ، وقد أضر بالطالب أضرارا مادية وأدبية بالغة مما يحق معه أن يدعـــــــــــى مدنــــيا
بتعويض مؤقت قدرة 51 جنيه (واحد وخمسون جنيها) على سبيل التعويض المدنى المؤقت
وحيث أن الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثانى بصفته ليقوم بالأمر بقيد الدعوى العمومــــــــــية ومباشرتها قبل المعلن إليها الأولى
بناء عـلــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح المنتزة الكائن مقرها بالمحكمة البحرية أمام قسم المنشية بالأسكندرية يوم الموافق / / 2004 الساعة التاسعة صباحا ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات والمادة 534 مـن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأنه فى يوم 15/6/2003 بدائرة قسم المنتزة أصدر شيكا بنكــــيا بمبلغ 770 جنيه (فقط سبعمائة وسبعون جنيها) مســــــحوبا على البنك الأهلى المصرى فـــــــــرع المنتزة بدون رصيد قائم وقابل للسحب
ثانيا :- بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيه (واحد وخمسون جنيها) على سبيل التعويض المدنـــــــى المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم ،

جنحة تبديد



انه في يوم
بناء على طلب السيد المقيم قسم محرم بك بالإسكندرية ، ومحله المختار مكتب الأستاذين / المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة
1) المقيم – بكفر الدوار
2) السيد الأستاذ وكيل نيابة محرم بك بصفة ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابة بمبني محكمة محرم بك الجديدة قسم محرم بك بالإسكندرية

وأعلنتهما بالآتى

بتاريخ 15/5/2004 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية وبموجب إيصال أمانة تسلم المعلن إلـــــــيه الأول من المهندس/ مبلغ وقدرة 950000 جنيه ( فقط خمسة وتسعون ألف جنــــيه لاغير) وذلك على سبيل الأمـــــــانة لتوصيلهم للطالب ، إلا أنه قد خان تلك الأمانة ولم يقم بتوصل المبلغ إلــــــــــى المذكور حتى الآن واختلسه لنفسه وامتنع عن رده له 0
وحيث أن فعل المعلن إليها الأول – على هذا النحو – يشكل أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات
ولما كان الطالب قد لحق به العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء فعل المعلن إليه الأول على هــــــذا النحو مما يحق معه أن يدعـــــــــــى مدنــــــيا بتعويض مؤقت قدرة 51 جنيه (واحد وخمسون جنيها) عــــــــــــــلى ســــــــــببل التعويض المدني المؤقت
وحيث أن الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني بصفته ليقوم بالأمر بقيد الدعوى العمومــــــــــــــــــــــيه ومباشرتها قبل المعلن إليه الأول
وحيث انه كان محددا لنظر هذه الجنحه جلسة 20/6/2004 – حسب المرفق طيه – ولم يتمكن الطالب من اعلان المعلن اليه الاول بهذه الجلسه ، ومن ثم فانه يبغى تحديد جلسه جديده لاعلان المعلن اليهما بها
بناء عـلــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح محرم بك الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد بشارع المحكمة قسم محرم بك بالإسكندرية يوم الموافق / / 2004 الساعة التاسعة صباحا ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم 15/5/2004 بدائرة قسم محرم بك قد اختلس لنفسه وبدد المبلغ المشار إليه بإيصال الأمانة سند الجنحة وقدرة 950000 جنيه ( فقط خمسة وتسعون ألف جنيه لاغير بعد أن تسلمه من المذكور لتوصيله إلي الطالب
ثانيا :- بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 51 جنيه (واحد وخمسون جنيها) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم ،

توكيل خاص باستلام حرز

توكيل خاص


اقر انا / - ديانة / مسلم - جنسية / مصرى - مهنة / صاحب محل مجوهرات - محل اقامــة / محرم بك - مـحـرم بك .

بأنى قد وكلت عنى السيد / - ديانة – مـسلم - جنسية / مصرى - مهنة / محــــامى .
وذلك فى استلام حرز المشغولات الذهبية موضوع المحضر رقم المؤرخ في 30/12/2002 و المقيد برقم جنحة لسنة2003 محرم بك و المقيدة برقم لسنة 2003 مستأنف شرق الأسكندرية و الصادر بشأنها قرار السيد الأستاذ رئيس نيابة شرق الكلية المؤرخ في 27/4/2004 بشأن تسليم الحرز .

محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارىوالتوثيق
مكتب/مامورية
محضر تصديق رقم لسنة


انه فى يوم الموافق / / 200
تم التوقيع على هذا التوكيل من السيد/ بصفته موكلا
الثابت الشخصية بموجب
امامنا نحن الموثق بـ

وهذا تصديق منا بذلك

تقرير طعن بالتزوير

بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم الموافق / /
بقلم كتاب محكمة : جنح محرم بك
حضر أمامنا نحن / أمين سر جلسة يوم الأحد
الأستاذ / المحامي بصفته وكيلا عن السيد /
بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقم / لسنة2001 .
وقرر بأن يطعن علي إيصال الأمانة سند الدعوى رقم لسنة 2001 و المنظورة أمام محكمة
جنح محرم بك والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 2/12/2001 بالتزوير صلبا و بصمه .
و شواهد التزوير هي :-
1-انه ليست هناك أي علاقة أو صله بين المتهم والمجني عليها .
2-أن صلب الإيصال ليس بخط المتهم .
3-أن البصمة المزيل بها إيصال الامانه سند الدعوى ليست بصمة المتهم ..


عن المتهم أ / المحامي
التوقيع

تزوير

انه في يوم الموافق / / .
بناء علي طلب السيد / - المقيم في شارع – و مـحله المخـتار مكتب
الأستاذ/– المحامي بالأسكندرية.
أنا محضر محكمة قد أنتقلت حيث اقامة :-
أولا : السيدة / – المقـيمة قسم الرمل – الأسكندرية .
ثانيا : السيد الأستاذ / و كيل نيابة الرمل و يعلن سـيادته بمقر عمله الكـائن
بسراي المحكمة الكلية .
و أعلنتهما بالاتي :

- أقـامت المعـلن اليها الأولى جـنحه مباشـرة قيـدت بـرقـم لسنة
2001 جـنح مـحرم بك عن طريق الادعاء المباشر ضد الطالب موضـوعها
خـيانة أمـانة عـلي سـند من الـقـول أن الـطالب قد قـام بتـبديد مـبلغ و قدره
خـمسون ألـف جـنيه استـلمـهم منها لتسليمهم الي السيد / ربـيع عبد الجواد
ابراهيم – بموجب ايصال أمانة.

و حـيث أن هذه الدعوى تدوولت بالجـلسات أودع خلالـها و كيل المعلن اليها
الأولـى حافــظة مسـتندات طـويت عـلي أصـل ايصـال الأمـانة – و بـجـلسة
2/12/2001 طـعن وكــيل الـطالب عـلي الايصال سـند الدعـوى بالتـزوير
فـقررت عدالـة المحكـمة و قـف الدعـوى و احالـتها لـلنيابة العامة لاتـخـاذ
اجراءات الطـعن بالتزوير – و بجـلسة 21/4/2002 قضت عدالة المحكمة
حـضوريا بـبراءة الطـالب تأسـيسا عـلي ما ورد بالـتقرير الفـني الذي أفاد
بــالأتــي:
( البصمة المزيل بها الايصال سند القضية رقم /2001جنح محرم
بك الـمقيدة برقم لسـنة 2001طـعون محرم بك تـختلف عن بصـمات
الطاعن أشرف السيد عز العرب ) . و لم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم .

لما كـان ذلـك و كان من المقـرر قانونا عـملا بنـص المادة 215 من قانـون
الـعقوبات ( كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة احدى
الـطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة مزوره و هـو عالم بتزويرها يـعاقب
بالحـبس مع الشغل )

و نص الـمادة 302من قـانون العـقوبات ( يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة
احدى الـطرق المـبينة بالـمادة 171 من هذا الـقانون أمورا لو كـانت صادقة
لأوجـبت عـقاب مـن أسـندت الـيه بالعـقـوبات المقرره لذلك قانونا أو أوجبت
احتقاره عند أهل وطنة )

و نص المادة 305من قانون العقوبات ( و أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء
القـصد فـيستحق العـقوبة و لو لم يحـصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره
ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
_ لما كان ذلك و كانت المعلن الـيها الأولى بسلوكها قـد أقامت الجنحة سالفة
الـذكر بايصال أمـانة نسبتة الي الطالب ثبت بعد ذلك بالدليل الفني القاطع ان
الـبصمة الـمذيل بـها ذلـك الأيـصال غـير مطابقة لبصمات الطالب فانها تكون
بذلك مرتكبة لجريمة تزوير محرر عرفي و جريمة استعمال محررات مزورة
وأنـها بذلك السلوك أيضا تعد مرتكبة لجريمة القذف حيث أسندت الي الطالب
أمر لو صـدق لوجـب عـقابة و احتقاره عند أهل و طنه و بهذا السلوك أيضا
تعد مرتكبة لجريمة البلاغ الكاذب حيث أنها باقامتها الجنحة المباشرة سالفة
الذكر تكـون قد اخـبرت بأمر كاذب بـسوء قصد للاضرار بالطالب. و ذلك كله
وفقا لمواد الاتهام 215و302و305 من قانون العقوبات .
و حيث أن ما أتته المعلن اليها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مادية و أدبـية جـسيمة يـقدرها الـطالب بمبلغ 501جنيه علي سبيل
التعويض المؤقت .
و حيث أن الـغـرض من اخـتصام سـيادة المعـلن اليه الـثاني أنه المـنوط به
تـحريك الدعـوى الجنائـية لذا فلا يـسع الطالب الا اختصامه لتحريك الدعوى
الجنائية في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجهتهم و كلـفتهم الحـضور أمام محكمة جنح الرمل الجزئية الكائن مقرها
بـسراي المحـكمة الكـلية بمـيدان المنـشية الأسكندرية بجلستها التي ستنعقد
علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم
الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-

أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لمواد الأتهام المواد 215و302و305 من قانون العقوبات .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 501
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


و لأجـل العـلـم؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

بلاغ كاذب عن جنحة ضرب

انه في يوم الموافق / / .
بناء علي طلب السيد/ – المقيم مـحرم بـك– الأسـكـندرية – و محـله المـختار مكـتب الأسـتاذ /
.

أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة :-
أولا :السيده/ -المقيمه في
ثانيا :السيد الأستاذ/ وكـيل نـيابة محـرم بك ويعلن سيادته بمقرعمله الكائن
بسراي محكمة محرم بك – شارع محمد الكلزه – محرم بك .

و أعلـنتـهما بالأتي

بتاريخ 15/5/2001 وبـدائرة قـسم محرم بـك تـقدمت الـمعلن الـيها الأولى
ببلاغ ضد الطالب و اخرين قيد برقم لسنة2001جنح محرم بك علي
سـند من القـول بأن الطالب واخرين قاموا بالتعدي علـيها بالضرب و الـسـب
و طالبة باتخاذ اللازم قانونا و بـناء عـلي ذلك اسندت النيابة الـعامة لـلطالب
واخرين تهـمة الضرب و طالبت عـقابهم وفقا لموادالاتهام وحيث انه بجـلسة
21/4/2002قضت عـدالة المحكمة حـضوريا ببراءة الطالب واخـريـن مـن
الاتهام المـسند الـيهم ورفـض الدعوى المدنية و لم تطعن النيابه العامة علي
هذا الحكم .

لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون
العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي و
معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب

عليها القانون ضد شخص ما .

- الركن المعنوي : و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة
و القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .

- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت
بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و
أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة
و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين )
من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع
و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من
الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها
أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون
الـعـقـوبات .

- و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل
التـعويض الـمؤقت .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن
مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستها
التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح
يوم الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-


أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في 15/5/2001 نـسبت الي
الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 51
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


و لأجـل العـلـم؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

بلاغ كاذب سرقة

بسم الله الرحمن الرحيم





انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء عـلي طـلب السـيد / – المـقيم ف – قـسم محرم بك– الأسـكـندرية – و محله المـختار مكـتب الأسـتاذ / المحامي - بالأسكندرية.

أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة كلا من :-

أولا : السيـدة / .

ثانيا : السيد الأستاذ / رئيس نـيابة محـرم بك ويعلن سيادته بمقرعمله الكائن بسراي محكمة محرم بك – شارع محمد الكلزه – محرم بك .
مخاطبا مع //

و أعـلـنتــهما بالأتـي :

حيث تخلص الوقائع في أنه و بتاريخ 9/7/2003 تقدمت المعلن اليها الأولى ببلاغ لقسم شرطة كرموز علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها بالسب و الضرب و انتزاع القرط الذهب من أذنها كرها عنها و طالـبت باتخـاذ اللازم قانـونا .
و بـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة كرموز الجزئية و قيدت القضية برقم لسنة 2003 لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به التي قامت بدورها بموالات التحقيقات في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما أستعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن اليها الأولى كما أضافت بأن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة الي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ 15/12/2003 .

و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في اعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا اعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن اليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا .

" إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها " .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 19/2/1952 )


و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فانها تشكل الجنحه المؤثمة بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات " ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به "

و حيث أنه في مجال الاسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند الي المعلن اليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب .

ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوالــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و اخر خاص و ذلك علي النحو التالي:

و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن اليها الأولى علي النحو التالي :

أن يكون هناك بلاغ أو اخبار .

يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة ابلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الابلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن اليها الأولى قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة كرموز فانها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الابلاغ .

الأمر المبلغ عنه .

يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالابلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة ان صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة الي الطالب جناية السرقة بالاكراه و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى .

الجهة المقدم اليها البلاغ .

يشترط أن يرفع البلاغ الي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الادارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، و بالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .

كذب البلاغ .

ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك اذا كانت مختلقة من أساسها أو اذا كان اسنادها الي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الاسناد الي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الاشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
(الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989)


كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ".
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 )

و بالبناء علي ما تقدم و ان كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليها جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل " فمن غير المعقول أن تتعرض امرآة مسنه في أحد الشوارع لمثل هذا الاعتداء و لا يتقدم أحد لنجدتها كما أضافت في مذكرتها التي أعدتها في هذا الشأن أن أقوال المعلن اليها الأولى جاءت متناقضه مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطه بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعه المدعى بها الا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقتة آخرين كما أستندت في قرارها لما أنتهت اليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب اليه و عزز ذلك الانكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه و قت حدوث الواقعة المدعى بها و أنتهت الي أن الاصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند أرتكاب الطالب لها و انما دليل لحدوثها و هو ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) ،، و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابته ، و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الآخرى للجريمة "
( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 )

و لما كان المشرع بتجريمة لجريمة البلاغ الكاذب قد تغيا بذلك ضمان شرف الناس و اعتباره في مواجهة اساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائم المكفول للناس جميعا في مواجهة الشكاوى الكيدية و كانت المعلن اليها الأولى بتوجيهها ذلك البلاغ قد أعتدت علي تلك المصلحة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الطالب موظف بديوان عام محافظة الأسكندرية و أن مثل ذلك الابلاغ و لو لم يعاقب عليه بعد ثبوت عدم صحته الا أنه ينال منه و من سمعته .

القصد الجنائي

و يـلزم لـهذه الـجـريمة توافر قصد عام و خاص فالقصدالـعام هـو عـلم الـجانـي بأن الواقـعة أو الـخـبـر كاذب لا أسـاس لها مـن الصـحة كون المعلن اليها الأولى هي التي أفتعلت تلك الاصابات بنفسها و أن الطالب وقت حدوث الواقعة كان بمنزله كما هو ثابت بشهادة الشاهد و تحريات المباحث التي أجريت في هذا الخصوص و القـصد الـخاص هـو انصراف قصدها الي النيل من المجني عليه للاضرار به و النكاية به كونه جارا لها و لم يمكنها منه لابتزازه للحصول علي رضا منها و التنازل عن البلاغات السابقه ضده .


و بذلك تتـوافر و تـتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون الـعـقـوبات .


و حـيث أن ما أتـاه المـعلن اليـها الأولى من فـعل غـير مشـروع قد أصاب الطالب بأضرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 2001جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت .


وحـيث أن الـغرض من اختـصام سيادة المعـلن اليه الـثاني أنه هو الـمنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الـطالب الا اخـتصامة لتحريك الـدعوى الجـنائية في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بـنـاء عـلـيـه


أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنـتهما بـصورة مـن هـذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعـولها قانونا في مواجهتهما و كلـفتهما الحضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجـزئية الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك الكائنة بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستهاالتي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2004 ليسمعا كلا من المعلن اليها الأولى و الثانية الحكم عليهما:

أولا : بـطلبات الـمعلن اليه الثاني بتوقـيع أقـصى عقوبةالمنـصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأن المعلن اليها الأولى في 9/7/2003 نــسبـت الي الطالب امورا و وقائع كاذبة لو صحت لأوجـبت عـقابه قانونا و ذلك بـسوء قـصد بـغرض النـيل مـنه و الاضرار بسمعته و شرفه .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ وقدره 2001جنـية عـلي سبـيل التعويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصابته من جـراء تصرفهما غـير المـشروع مع الزامهما بالـمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


و لأجـل العـلـم؛؛؛

انذار بمطالبة برد مبلغ

بسم الله الرحمن الرحيم



انه في يوم الموافق / / .

بناء علي طلب السيد / – المقيم / – محرم بك و محله المختار مكتب الأستاذ / – المحامي بالأسكندرية .

أنا محضر محكمة قد انتقلت حيث اقامة :

السيد / – المقيم – قسم محرم بك .
مخاطبا مع //


و أنــذرتـــة بـــالأتــي

بموجب عقد من عقود الأمانة أستلم المنذر اليه من الطالب مبلغ وقدرة 1000 جنيه فقط و قدرة ( ألف جنيه لا غير ) و ذلك لتسليمهم للسيده /

الا أن المنذر اليه لم يقم بتسليم المبلغ المشار اليه و أختلسه لنفسه و بدده اضرارا بالطالب و أمتنع عن رد المبلغ أو تسليمة بالرغم من المطالبات الودية المتكررة دون وجه حق مما حدا بالطالب بانذاره علي يد محضر منبها عليه بضرورة تسليم المبلغ الموضح بصدر هذا الانذار و ذلك خلال خمسة عشر يوم من تاريخ هذا الانذار و الا فان الطالب سيضطر لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المنذر اليه .


بــنــــاء عـــلــــيــــه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المنذر اليه و أعلنته بصورة من هذا الانذار للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله في مواجهته في الميعاد القانوني و نبهت عليه بما ذكر مع الزامه بالمصاريف و الأتعاب (( مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب )) .

و لأجل العلم ،،،،

اعلان بتقديم اصل المستند





انه فى يوم
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذين/ المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامــــة



ويعلنا بشارع - قسم المنتزة

وأعلنتـــــه بالاتــــــى

حيث أن المعلن اليه حرر المحضر رقم لسنة 2003 جنح محرم بك والمستأنفة برقم لسنة 2004 س شرق ضد الطالب (تبديد) ومحددا لنظرها جلسة 27/4/2005
وحيث ان الطالب قد طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على ايصال الامانة سند الجنحة واتخذ كافة الاجراءات اللازمة للطعن بالتزوير ، حيث سدد الامانة وحضر امام قسم ابحاث التزييف والتزوير وتم استكتابة اكثر من مرة وقدم اوراق المضاهاه ، ولم يحضر المعلن اليه ولم يقدم اصل الايصال كطلب قسم ابحاث التزييف والتزوير ، وتم اعادة الجنحة للمحكمة

بنــــــــاء عليـــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت كل من المعلن اليهما بصورة من هذا الا علان وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنح مستأنف محرم بك الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسكندرية الكائن 66 طريق 26 يوليو قسم المنشية يوم الاربعاء الموافق27/4/2005 الساعة التاسعة صباحا ليقدما اصل ايصال الامانه سند الجنحه سالفة الذكر
ولاجل العلم

اعلان بترك الدعوى



انه فى يوم
بناء على طلب السيد/ المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذين/ المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن أمام
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه الى حيث اقامــــة




وأعلنتـــــه بالاتــــــى

حيث أن المعلن اليه حرر المحضر رقم لسنة 2003 جنح محرم بك والمستأنفة برقم لسنة 2004 س شرق ضد الطالب (تبديد) ومحددا لنظرها جلسة 27/4/2005
وحيث ان الطالب قد طعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على ايصال الامانة سند الجنحة واتخذ كافة الاجراءات اللازمة للطعن بالتزوير ، حيث سدد الامانة وحضر امام قسم ابحاث التزييف والتزوير وتم استكتابة اكثر من مرة وقدم اوراق المضاهاه ، ولم يحضر المعلن اليه ولم يقدم اصل الايصال كطلب قسم ابحاث التزييف والتزوير ، وتم اعادة الجنحة للمحكمة

بنــــــــاء عليـــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت كل من المعلن اليهما بصورة من هذا الا علان وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنح مستأنف محرم بك الكائن مقرها بمجمع محاكم الاسكندرية الكائن 66 طريق 26 يوليو قسم المنشية يوم الاربعاء الموافق27/4/2005 الساعة التاسعة صباحا ليقدما اصل ايصال الامانه سند الجنحه سالفة الذكر، وإلا اعتبرا تاركا لدعواه المدنية والجنائية
ولاجل العلم

اعلان بالدعوى المدنية 0



انه في يوم
بناء على طلب السيد/ المقيم قسم المنتزة محافظة الإسكندرية ، ومحله المختار مكتب الأستاذين / المحاميان بالاستئناف العالي ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة
1)
2)
المقيمان
وأعلنتهما بالآتى

بتاريخ 15/2/2004 بدائرة مركز أبو المطامير أتلفا المعلن إليهما عمدا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه – الطالب – وذلك على النحو المبين بالمحضر رقم 8336 لسنة 2004 جنح أبو المطامير ، وقدمتهما النيابة العامة للمحاكمة بعد أن قيدت الأوراق جنحة بالمادة 361 عقوبات 0
ولما كان الطالب قد لحق به العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء فعل المعلن إليهما على هــــــذا النحو مما يحق معه أن يدعـــــــــــى مدنــــــيا بتعويض مؤقت قدرة 2001 جنيه ( ألفين وواحد جنيه )عــــلى ســــــــــببل التعويض المدني المؤقت
وحيث أنه كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة 26/10/2004 وبتلك الجلسة حضر الطالب وادعى بالحق المدنى بمبلغ 2001 جنيه فى مواجهة الحاضر عن المتهمان وسدد رسوم الدعوى المدنية وقررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة 25/1/2005 للأعلان بالدعوى المدنية


بناء عـلــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذا الاعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح أبو المطامير الكائن مقرها بأبو المطامير محافظة البحيرة يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1 / 2005 الساعة التاسعة صباحا ليسمعا الحكم عليهما
أولا :- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 361 من قانون العقوبات وذلك لأنهما في يوم 15/2/2004 بدائرة مركز أبو المطامير أتلفا عمدا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه – الطالب – وذلك على النحو المبين بالأوراق
ثانيا :- بإلزامهما بأن يؤديا للطالب مبلغ 2001 جنيه ( ألفين وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم ،

اعلان بالدعوى المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم




انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء علي طلب السـيد / - المـقـيم - و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / – المحامي بالأسكندرية .

انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة كلا من :
.
والجميع مقيمون
و أعلنته بالآتي

اسندت النيابة العامة الي المعلن اليهم في الجنحة رقم لسنة 2004 جنح مينا البصل لأنه في يوم 15/8/2004 و بدائرة قسم مينا البصل أحدثوا الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالجنحة سالفة الذكر بالطالب و قدمته للمحاكمة بجلسة 27/2/2005 و بهذه الجلسة حضر وكيل الطالب و أدعى مدنيا قبل المعلن اليه بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لما لحقه من أضرار مادية و أدبية من جراء فعل المعلن اليهم .
و لذلك قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/3/2005 لاعلان المعلن اليهم بالدعوى المدنية ، و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليهم و سلمتهم صورة من هذا الاعلان و ذلك للعلم بما جاء فيه و نفاذ مفعوله في مواجهتهم في الميعاد القانوني و كلفتهم الحضور الي محكمة جنح مينا البصل الجزئية بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الأحد الموافق 13/3/2005 و ذلك ليسمعوا الحكم عليهم بتطبيق أقصى عقوبة منصوص المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات مع الزامهم بأن يدفعوا للطالب مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى .

ولأجل العلم،،،،

اشكال

بسم الله الرحمن الرحيم




السيد الأستاذ المستشار / رئيس نيابة شرق الكلية.

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم / – المحاميان – بصفتهما وكيلاء عن السيد / - المتهم فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح محرم بك والمستأنفة تحت رقم لسنة 2004 استئناف شرق اسكندرية والمقضى فيها بجلسة 23/11/2005 بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف .

الموضوع

قدمت النيابة العامة المتهم فى الجنحة سالفة الذكر بوصفه متهما بتبديد الأموال المسلمة اليه من الجنى عليه / - وطالب عقابه وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وقضى فيها غيابيا على المتهم بجلسة 2/10/2002 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل .

وحيث عارض المتهم وبجلسة المعارضة حكمت المحكمة بتعديل الحكم بحبس المتهم شهر مع الشغل ومن ثم أستأنف المتهم الحكم بتاريخ 19/5/2004 وأصدرت عدالة المحكمة حكمها غيابيبا على المتهم بعدم قبول الأستئناف شكلا ومن ثم عارض المتهم وبجلسة المعارضة دفع المتهم بعدم جواز نظرالدعوى لسابقة الفصل فيها وقدم وكيل المتهم ما يثبت صحة دفعه ولم تأخذ المحكمة بالدفع

وبجلسة 23/11/2005 قضت المحكمة حضوريا على المتهم بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف .


وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولا من قبل المتهم – وقـــام بالطعن عليه بطريق النقـــض تحت رقم بتاريخ


وحيث أن المتهم يهمه ايقاف تنفيذ هذا الحكم بعد أن قام بسداد قيمة الايصال لصالح المجنى عليه السيد / . وبذلك تكون الدعوى الجنائية أنقضت بالتصالح بقوة القانون وفقا لنص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 2002 والكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 من تعليمات النيابة .







لذا فان المتهم يستشكل فى تنفيذ هذا الحكم للأسباب الأتية :-

أولا :- أن المتهم قام بالطعن بالنقض على الحكم .
ثانيا :- أن المتهم قام بالتصالح مع المجنى عليه وقام بسداد مبلغ الايصال موضوع هذه الجنحة .

لـــــذلـــــك

يلتمس المتهم من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الأشكال وايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.

مقدمة لسيادتكم

استغاثة

بسم الله الرحمن الرحيم
اســـــــتـــــغاثــــــة
فخامة السيد / رئيس جمهورية مصر العربية .
تحيه راقيه تليق سيادتكم وبعد،،،
مقدمته لسيادتكم/ المقيمة الاسكندرية
المــــوضــــوع

حيث اتهمت النيابة العامه زوجى فى القضية رقم لسنة 2004 اداري المنتزة الأسكندرية و قررت حبسة أربعة أيام علي ذمة التحقيق و تم عرضه علي قاضي التجديد الذي قرر اخلاء سبيله بضمان مالي و قدرة ثلثمائة جنيها و قد تم سداد مبلغ الكفالة بذات اليوم و تم اعادته للقسم لاستكمال اجراءات اخلاء سبيله الا أن السيد المحترم رئيس مباحث قسم المنتزة / و دون اعتداد بالشرعية و دون اعتداد بما قرره السيد قاضي التحقيق و دون اعتداد بحقوق الانسان و دون ... و دون ...الخ

قرر استيبقاؤه بالقسم بعد القرار الصادر باخلاء سبيله حتى استصدر له قرارا باعتقاله دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني و تم ترحيله و عانيت و قدمت تظلم للجهه المختصة الي أن صدر القرار باخلاء سبيله و تم ترحيله الي مديرية أمن الأسكندرية التي قامت بدورها بترحياه الي قسم المنتزة لاستكمال اجراءات اخلاء سبيله الا أنني فوجئت بنفس السيد المحترم رئيس مباحث قسم المنتزة يرفض اخلاء سبيله و استبقاه في القسم تمهيدا لاستصدار قرارا آخر باعتقاله دون أعتداد بأي شرعية بالرغم من أن القضية التي أتهم فيها قد قررت النيابة العامة حفظها و هو علي علم يقيني بذلك الا أنه يرفض تماما اخلاء سبيله ، و لا أخفي علي سيادتكم فانني من تاريخ القاء القبض عليه و حتى هذه اللحظة – و أنا موظفة بمديرية الاسكان و المرافق بالأسكندرية – و مواردي المالية محدودة و بسيطة و في الوقت ذاته مسئولة عن بناتي الثلاثة من زوجي المعتقل و قد ضاق بي الحال فلا أعلم كيف أنفق عليهم و ليس عندي من الموارد ما يمكنني من توكيل أحد المحامين كي يقوم بدوره بالنضال مع السيد المحترم المستبد رئيس مباحث قسم المنتزة الذي لا يعتد بقوانين و لا قرارات و لا شرعية .
لـــذلـــــك

ألتمس من سيادتكم اصدار أمركم الكريم نحو تحقيق شكواي و اخلاء سبيل زوجي و المحتجز حتى تاريخه بقسم المنتزة دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني بالرغم من صدور قرارا بالافراج عنه و حفظ القضية التي سبق و أن اتهم فيها .

و تفضلوا سيادتكم بقبوال وافر الاحترام و التقدير ،،،
و حسبنا الله و نعم الوكيل ،،،

مقدمــــه

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599