جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة فى جنحة شيك

بسم الله الرحمن الرحيم

مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح مستأنف محرم بك الدائرة الأربعاء
بدفاع

( مـــــــــــــــــتهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )


في القضية رقم لسنة 2004 جنح مستأنف محرم بك
والمحدد لنظرها جلسة 21/9/2004 .


الــــــوقـــــــائــــــــع

- تخلص الوقائع في أن المدعى بالحق المدني و آخرين سبق و أن تقدموا ببلاغ تم احالته للنيابة العامة و تم التحقيق بشأنها و قيدتها جنحة تحت رقم لسنة 2001 جنح محرم بك و طالبة بعقاب المتهم قانونا وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و قد قضت المحكمة في تلك الجنحة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة و تم احالتها بالفعل و قيدت تحت رقم لسنة 2001 مدني كلي الأسكندرية و لم يباشرها أيا من المبلغين الأمر الذي حدا بالمحكمة بالتقرير بشطب الدعوى و لم تجدد حتى تاريخه ..

الــــدفــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

أصليا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في بالجنحة لسنة 2001 جنح محرم بك .
احتياطيا : براءة المتهم من التهام المسند اليه لمدنية النزاع .

اولا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

حيث أن الثابت و كما أبدينا بجلسات المرافعة أن المدعي بالحق المدني و آخرين قد قاموا بتحرير بلاغ ضد المتهم تم احالته للنيابة العامة و تم التحقيق بشأنها و قيدتها جنحة تحت رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك و طالبة بعقاب المتهم قانونا وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و قد قضت المحكمة في تلك الجنحة ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه و احالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة و تم احالتها بالفعل و قيدت تحت رقم 8985لسنة 2001 مدني كلي الأسكندرية و لم يباشرها أيا من المبلغين الأمر الذي حدا بالمحكمة بالتقرير بشطب الدعوى و لم تجدد حتى تاريخه.

و حيث أن الشيك سند تلك الجنحه قد قدم ضمن الأوراق التي قدمت في تلك الجنحة و التي صدر فيها حكم نهائي ببراءة المتهم حسب ماهو ثابت من الأوراق الأمر الذي يجعل من الدفع المبدى من قبل المتهم بعدم جولز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها قائم علي سند من الواقع و القانون .

و لا ينال من ذلك ما ينعيه المدعي بالحق المدني من أن الجريمة التي قدم بها المتهم في الجنحة 2882 لسنة 2001 و ما أصبغته عليها النيابة العامة من قيد و وصف يغاير و يخالف الجنحة الماثلة . و لكن هذا النعي مردور عليه فقد قدمت النيابة العامة المتهم في الجنحة 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك للمحاكمة بجنحة النصب ووصفت الواقعة بأنه أستولى علي المبالغ

المبينة بالأوراق باستخدام طريق احتياليه و طالبت عقابة وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات و هي جريمة النصب و هي ذات المادة التي يؤسس عليها المدعي بالحق المدني ادعاؤه و حيث أنه اعتمد علي التلاعب بالألفاظ فقرر بأن جريمة الاستيلاء تخالف جريمة النصب بحسب الوصف الذي أصبغته النيابة العامة علي الواقعة موضوع الجنحة 2882لسنة 2001 جنح محرم بك فحقيقة الوصف هو جنحة النصب حسبما يبين من ذلك الوصف حيث أن الاستيلاء علي منقول باستخدام طرق احتيالية هو في حد ذاته يشكل جريمة النصب حسب التعريف الدقيق لتلك الجريمة و ليس أدل علي ذلك من أن النيابة العامة طالبت عقابة وفق نص المادة 336 من قانون العقوبات .

كما أن العبرة في ذلك الدفع ليس بما تصبغه النيابة العامة علي الواقعة من قيد ووصف و انما العبرة هي بحقيقة تلك الواقعة و الأوراق التي قدمت فيها و ليس أدل من أن المشرع قد خول للمحكمة سلطة تعديل القيد و الوصف فلو كان الوصف الذي تصبغة النيابة العامة علي الواقعة هو وصف نهائي لا رجعة فيه لما خول المشرع للمحكمة هذه المكنة .

فالثابت من الأوراق و بما لا يدع مجالا للشك أن الشيك سند الجنحة الماثلة قد قدم ضمن الأوراق التي قدمت في الجنحة الرقيمة 2882لسنة 2001 جنح محرم بك و هذا جلي لعدل سيادتكم بعد اطلاعكم علي أوراق تلك الجنحة و التي قيدت برقم 8985 لسنة 2001 مدني كلي و علي التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بشأن تلك الواقعة و أقوال المدعي بالحق المدني ذاته في تلك التحقيقات بعد سؤال المتهم و اقراره بأنه اخذ ذلك الشيك و علي سبيل الضمان .

و قد ذهبت محكمتنا العليا في العديد من أحكامها بتقرير هذا المبدأ فقد قضت ( متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فانه و علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العود الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . و اذا الغي الحكم الحائز حجية الشيئ المحكوم فيه زالت عنه هذه الحجية ) .
طعن رقم 794 لسنة 49 ق جلسة 23/3/1983 – الموسوعة القضائية الحديثة في الدفوع و الأحكام و الدعاوى للمستشار مصطفى مجدي هرجه جـ 1 صـــ 308 .


ثانيا : براءة المتهم من التهام المسند اليه لمدنية النزاع .

حيث أن الثابت أيضا من أوراق الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك أن المتهم قد تم استجوابه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن تلك الواقعة و أنه و حينما تم مواجهة المدعى بالحق المدني في الجنحة الماثلة بأقوال المتهم قرر بأنه أخذ الشيك سند الجنحة الماثلة

من المتهم علي سبيل الضمان و صورة الشيك قدمت في تلك الجنحة و تأشر عليها من قبل السيد وكيل النائب العام بما يفيد النظر كما أن الشيك الذي حرر حرر بنفس قيمة الأيصالات مما يؤكد بأنه كان للضمان و ليس مقابل وفاء .

لما كان ذلك و كان الشيك المعاقب عليه قانونا هو الشيك المعد كمقابل وفاء فاذا تجرد من هذه الصفة التي أصبغها عليه القانون بأن جرده الأشخاص من طبيعته و جعلوه للضمان ذالت عنه الصفة التجريمية و أصبح غير معاقب عليه و هو ما حدا بالمحكمة في الجنحة 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك بأن تقضب ببراءة المتهم و تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة .

لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

أولا : قبول المعارضة شكلا .
ثانيا : و في الموضوع أصليا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
و احتياطيا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه لمدنية النزاع .



وكيل المتهم

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599