جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

بلاغ كاذب سرقة

بسم الله الرحمن الرحيم





انه في يوم الموافق / / 2004 .

بناء عـلي طـلب السـيد / – المـقيم ف – قـسم محرم بك– الأسـكـندرية – و محله المـختار مكـتب الأسـتاذ / المحامي - بالأسكندرية.

أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة كلا من :-

أولا : السيـدة / .

ثانيا : السيد الأستاذ / رئيس نـيابة محـرم بك ويعلن سيادته بمقرعمله الكائن بسراي محكمة محرم بك – شارع محمد الكلزه – محرم بك .
مخاطبا مع //

و أعـلـنتــهما بالأتـي :

حيث تخلص الوقائع في أنه و بتاريخ 9/7/2003 تقدمت المعلن اليها الأولى ببلاغ لقسم شرطة كرموز علي سند من القول بأن الطالب قام بالتعدي عليها بالسب و الضرب و انتزاع القرط الذهب من أذنها كرها عنها و طالـبت باتخـاذ اللازم قانـونا .
و بـالبناء علي ما تقدم أحيل البلاغ لنيابة كرموز الجزئية و قيدت القضية برقم لسنة 2003 لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به التي قامت بدورها بموالات التحقيقات في شأن تلك الواقعة قامت خلالها باستجواب الطالب و سماع شهادة شاهد نفي كما أستعانت بطلب تحريات المباحث حول صحة حقيقة الواقعة و التي أفادت بدورها عن عدم صحة بلاغ المعلن اليها الأولى كما أضافت بأن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير المحاضر الكيدية ضد الطالب و آخرين الأمر الذي حدا بالنيابة العامة الي أن تنتهي بقرارها بحفظ الأوراق بتاريخ 15/12/2003 .

و لما كان القرار الصادر بالحفظ لا يقيد المحكمة و لها الحق في اعادة التحقيق و الحكم بما يظهر لها و أن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به و من ثم نرى أنه لزاما علينا اعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن اليه و في ذلك قضت محكمتنا العليا .

" إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها " .( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 19/2/1952 )


و حيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فانها تشكل الجنحه المؤثمة بـنص الماده 305مـن قـانـون العقوبات " ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيسـتحق العقوبة ولولم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به "

و حيث أنه في مجال الاسناد القانوني للاتهام فاٍن الاتهام يسند الي المعلن اليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب .

ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركـنان مادي ومعنوي والـركن الـمعنـوي وهـوالــقصد الجـنائي يشــتمل علي قصد عام و اخر خاص و ذلك علي النحو التالي:

و من ثم تتكون جريمة البلاغ الكاذب في خمسة عناصر تتكامل في حق المعلن اليها الأولى علي النحو التالي :

أن يكون هناك بلاغ أو اخبار .

يستفاد من نص المادة 305 من قانون العقوبات أن يكون العنصر الأول في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب متمثلا في واقعة ابلاغ و لم تحدد طريقة بعينها لهذا الابلاغ و بالبناء علي ما تقدم و كان الثابت أن المعلن اليها الأولى قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة كرموز فانها بذلك يثبت في حقها أول عنصر من عناصر الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب و هو عنصر الابلاغ .

الأمر المبلغ عنه .

يتوافر العنصر الثاني للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب بالابلاغ عن واقعة مستوجبة للعقاب بغض النظر عن نوع ذلك العقاب سواء كان عقابا جنائيا أم تأديبيا ، لما كان ذلك و كانت الواقعة المبلغ عنها هي واقعة ان صحت في حق الطالب لأستوجبت عقابه جنائيا كونها نسبة الي الطالب جناية السرقة بالاكراه و من ثم يتوافر العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى .

الجهة المقدم اليها البلاغ .

يشترط أن يرفع البلاغ الي أحد موظفي السلطتين القضائية أو الادارية فهاتان السلطتان تملكان حق العقاب و التأديب و يدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية و أعضاء النيابة و القضاة و المديرون ، و بالبناء علي ذلك يتوافر العنصر الثالث للركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في حق المعلن اليها الأولى بتقدمها بالبلاغ لقسم شرطة كرموز .

كذب البلاغ .

ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مكذوبة و هي تعد كذلك اذا كانت مختلقة من أساسها أو اذا كان اسنادها الي المبلغ ضده متعمدا فيه الكذب و لو كان للواقعة أساس من الواقع ، و لا يلزم أن يكون الاسناد الي المبلغ ضده علي سبيل الجزم و التأكيد بل يكفي أن يكون علي سبيل الاشاعة أو الظن أو الاحتمال ، و في ذلك قضت محكمة النقض أنه من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
(الطعن رقم 2298 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 651 بتاريخ 15-6-1989)


كما قضت في حكم آخر لها بأنه " لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده ".
( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 24/1/1954 )

و بالبناء علي ما تقدم و ان كان الثابت أن الواقعة مكذوبة برمتها و هو ما حدا بالنيابة العامة بحفظ التحقيق مؤسسه ذلك القرار علي أن أقوال المجني عليها جاءت مرسله و غير معززه بآية دليل " فمن غير المعقول أن تتعرض امرآة مسنه في أحد الشوارع لمثل هذا الاعتداء و لا يتقدم أحد لنجدتها كما أضافت في مذكرتها التي أعدتها في هذا الشأن أن أقوال المعلن اليها الأولى جاءت متناقضه مع بعضها البعض حيث قررت بمحضر الشرطه بأن الطالب هو الذي قام بمفرده بالواقعه المدعى بها الا أنها أمام النيابة العامة قررت بأقوالها بأن الطالب كان برفقتة آخرين كما أستندت في قرارها لما أنتهت اليه تحريات المباحث من عدم صحة الواقعة و أن المعلن اليها الأولى دائمة تحرير محاضر كيدية للطالب و آخرين ، و أضافت بأن الطالب أنكر ما نسب اليه و عزز ذلك الانكار شهادة أحد جيرانه الذي أفاد بتواجد الطالب بمسكنه و قت حدوث الواقعة المدعى بها و أنتهت الي أن الاصابة الواردة بالتقرير الطبي ليست سند أرتكاب الطالب لها و انما دليل لحدوثها و هو ما أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) ،، و يكفي لاعتبار البلاغ كاذبا هو كذب نسبة الواقعة للمبلغ ضده و لو كانت الواقعة في ذاتها ثابته ، و في ذلك قضت محكمة النقض " أن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الآخرى للجريمة "
( طعن رقم 472 لسنة 14ق جلسة 28/2/1944 )

و لما كان المشرع بتجريمة لجريمة البلاغ الكاذب قد تغيا بذلك ضمان شرف الناس و اعتباره في مواجهة اساءة استعمال الحق في التبليغ عن الجرائم المكفول للناس جميعا في مواجهة الشكاوى الكيدية و كانت المعلن اليها الأولى بتوجيهها ذلك البلاغ قد أعتدت علي تلك المصلحة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الطالب موظف بديوان عام محافظة الأسكندرية و أن مثل ذلك الابلاغ و لو لم يعاقب عليه بعد ثبوت عدم صحته الا أنه ينال منه و من سمعته .

القصد الجنائي

و يـلزم لـهذه الـجـريمة توافر قصد عام و خاص فالقصدالـعام هـو عـلم الـجانـي بأن الواقـعة أو الـخـبـر كاذب لا أسـاس لها مـن الصـحة كون المعلن اليها الأولى هي التي أفتعلت تلك الاصابات بنفسها و أن الطالب وقت حدوث الواقعة كان بمنزله كما هو ثابت بشهادة الشاهد و تحريات المباحث التي أجريت في هذا الخصوص و القـصد الـخاص هـو انصراف قصدها الي النيل من المجني عليه للاضرار به و النكاية به كونه جارا لها و لم يمكنها منه لابتزازه للحصول علي رضا منها و التنازل عن البلاغات السابقه ضده .


و بذلك تتـوافر و تـتكامل في حقها أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون الـعـقـوبات .


و حـيث أن ما أتـاه المـعلن اليـها الأولى من فـعل غـير مشـروع قد أصاب الطالب بأضرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 2001جـنيه علي سبيل التـعويض الـمؤقت .


وحـيث أن الـغرض من اختـصام سيادة المعـلن اليه الـثاني أنه هو الـمنوط به تحريك الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الـطالب الا اخـتصامة لتحريك الـدعوى الجـنائية في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بـنـاء عـلـيـه


أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنـتهما بـصورة مـن هـذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعـولها قانونا في مواجهتهما و كلـفتهما الحضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجـزئية الكائن مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك الكائنة بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستهاالتي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / /2004 ليسمعا كلا من المعلن اليها الأولى و الثانية الحكم عليهما:

أولا : بـطلبات الـمعلن اليه الثاني بتوقـيع أقـصى عقوبةالمنـصوص عليها وفقا لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأن المعلن اليها الأولى في 9/7/2003 نــسبـت الي الطالب امورا و وقائع كاذبة لو صحت لأوجـبت عـقابه قانونا و ذلك بـسوء قـصد بـغرض النـيل مـنه و الاضرار بسمعته و شرفه .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ وقدره 2001جنـية عـلي سبـيل التعويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي أصابته من جـراء تصرفهما غـير المـشروع مع الزامهما بالـمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


و لأجـل العـلـم؛؛؛

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599