جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة دفاع فى جنحة دهب غير مدموغ

بسم الله الرحمن الرحيم




مذكرةبالدفاع
مقدمة لمحكمة جنح مستأنف محرم بك دائرة الأربعاء
بدفاع


السيد / (متــــــهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . (ممثلة الأدعاء )


فى القضية رقم لسنة جنح مستأنف محرم بك
والمحدد لنظرها جلسة 30/11/2005 .
الوقــــائــــع

تخلص الوقائع فى انه بتاريخ 4/8/2004 فوجئ السيد / – صاحب محل مصوغات بشارع بالأسكندرية ( المتهم ) بدخول السيد / نزيه أحمد عبد الله مفتش دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات و الموزين بالقاهرة وأراد التفتيش على المحل ، ثم حرر المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة يتهم فيه صاحب المحل بالمخالفة لقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 .

حيث قرر سيادته بالمحضر انه أثناء تفتيش المحل ضبط عدد اثنين غويشه دهب يزينوا 18 جرام أتضح من الفحص المبدئى أن عليهم دمغات مشكوك فى صحتها حيث ضبطوا بحالتهم الراهنة معروضين للبيع بالمحل وعليه يتم عرضهم على اللجان الفنية بالمصلحة لموافتهم بالتقرير الفنى اللازم ، ولم يذكربمحضر الضبط ما يفيد تحريز المضبوطات ( الغويشتين ) .


الــــدفـــــــــاع


ينحصر دفاع المتهم فى الدفع

أصليا : براءة المتهم من الاتهام المسند اليه تأسيسا علي :

أولا : بطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى .

ثانيا : خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز المضبوطات .

ثالثا : انتفاء الركن المعنوى للجريمة .

احتياطيا : ندب أحد خبراء وزارة العدل فى الجنحة .


أولا : الدفع ببطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائى اختصاصه المكانى .


حيث أن الثابت بمحضرالضبط أن مأمور الضبط القضائى مختص مكانيا بمحافظة القاهرة حيث أنه وكما ذكر بمحضر الضبط أنه مفتش دمغ المصوغات بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة وبالتالى ليس له أى اختصاص بالتفتيش بمحافظة الأسكندرية وكما هو واضح أيضا بذات المحضر أن المحل الذى ضبطت به المصوغات المخالفة كائن بشارع قسم – محرم بك - بالأسكندرية .

ولما كان ذلك يصم محضر الضبط بالبطلان فما بنى على باطل فهو باطل حيث أن الاختصاص المكاني اذا ما تجاوزه مأمور الضبط القضائي و دخل في دائرة يختص بها غير مكانيا عد عمله غير مشروع و لا معولا عليه .


ثانيا : خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز المضبوطات .

لما كان من واجبات مأمورى الضبط القضائى عند التفتيش والضبط أن يقوم مأمور الضبط القضائى بتحريز المضبوطات وتجميعها بالجمع الأحمر فى موضع أو مواضع مختلفة ثم يتم ختم تلك المواضع بخاتم يقرأ عليه أسم مأمور الضبط القضائي .

وبتطبيق تلك القاعدة على المحضر موضوع الجنحة الماثلة يتضح خلو محضر الضبط مما يفيد تحريز مأمور الضبط القضائى لأيا من المضبوطات واذا كانت وضعت بمظروف من عدمه وما لون المظروف أو تم تجميع المظروف بالجمع الأحمر أو تم ختمه بخاتم يقرأ عليه أسم مأمور الضبط على كل مواقع الجمع من عدمه و عدم اتباع تلك الاجراءات من شأنه توهين الدليل اذ كيف تطمئن عدالة المحكمة لسلامة تلك الأحراز و عما اذا كانت قد تم استبدالها من عدمه .

في حين ذكر بمحضر الفحص بعد العرض علي اللجنة الفنيه المختصه أن الحرز وضع داخل مظروف حكومى و جمع عليه بالجمع الأحمر فى عدد خمسة مواقع عليها ختام أعضاء اللجنة مع ختم مندوب التفتيش والحرز مخالف للقانون .

ولما كان ذلك وكان محضر الضبط خال من تحريز المضبوطات وكان محضر الفحص تم تعيين الحرز بصلبه . فكيف يتبين لعدالة المحكمة أن المضبوطات التى تم فحصها هى التى تم ضبطها .

ومن ثم فالشك قائم اذ ما كانت الغوشتين المعروضتين على اللجنة الفنية هما اللتان تم ضبطهما بمحل المتهم من عدمه ومن ثم يكون الدليل الفنى محل شك والشك يفسر لصالح المتهم .

ثالثا : انتفاء الركن المعنوى للجريمة .

الجريمة المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 و المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1994 والقانون رقم 15 لسنة 2002.

هى جريمة عمدية يتطلب لاكتمال أركانها توافر القصد الجنائى من علم و اراده و بتطبيق ذلك على الجنحة الماثلة يتبين لنا من محضر الضبط أن المتهم لم يعمد لارتكاب تلك الجريمة ولم يتوافر لديه القصد الجنائى .
حيث لم يذكر بمحضر الضبط وجود أى آله من الآت التى تستخدم فى تقليد الدمغات .
وبنظره يسيره من عدالة المحكمة وبسؤال بسيط كم يكون ثمن دمغ (1) جرام من الذهب ؟
ــ فهو لا يتعدى مائة قرشا ـ فهل يعقل لتاجر أن يضع نفسه تحت المسئولية الجنائية من أجل توفير عشرة أو عشرون جنيها .
كما أن المنطق يقتضي أنه في حالة تعمد ارتكاب تلك الجريمة لو كان المتهم قد تعمدها بالفعل لكان قد ضبط لدية ما لا يقل عن 2 أو 3 كيلوا جرام من المشغولات الذهبية المقلدة الدمغة فليس من المنطقي أن يضع نفسه تحت طائلة القانون لأجل عشرة أو عشرون جنيها خاصة و أن الله قد أعطاه سعة في الرزق .

ولما كان ذلك فان القصد الجنائى للجريمة غير متوفر لدى المتهم و بالتالى تنتفى العمدية فى الجريمة و بالتالى تنتفى الجريمة المعاقب عليها فى الجنحة الماثلة لعدم اكتمال اركانها .

احتياطيا : ندب أحد خبراء وزارة العدل فى الجنحة.

نلتمس احتياطيا من عدالة المحكمة ندب أحد خبراء وزارة العدل وذلك لبيان عيار الضبوطات تحديدا دقيقا و ذلك لأن التقرير الفنى المرفق بالأوراق لم يبين لنا تحديدا نوع العيار الخاص بالغويشة الثانية .
فالثابت من التقرير الفنى أن الحرز عبارة عن غويشتين قرر أن أولاهما مطابقة للعيار القانوني و الآخرى غير مطابقة للعيار القانوني و لم يبين لنا التقرير ما هو العيار الحقيقي لتلك الغويشة و هل عدم مطابقتها للعيار القانوني في النطاق المسموح به قانونا أم متجاوزا لذلك النطاق لذلك فان الأمر يتطلب تحديد العيار الخاص بذك الحرز .
وكيل المتهم

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599