جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

نقض

بسم الله الرحمن الرحيم



محكمة النقض الدائرة الجنائية

مـــذكـــــــــــرة



باسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الأسكندرية الأبتدائية ( دائرة الجنح المستأنفة ) فى الجنحة رقم لسنة 2002 جنح محرم بك . والمقيدة استئنافيا تحت رقم لسنة 2004 استئناف شرق اسكندرية ....


" مــــقــــدمــــــة مـــــــــــن "


( محكوم عليه – طاعن ) .

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


الـنــيابــــة العــامــة ( مطعون ضدها ) .



" الــمــوضـــوع والأتـــهـــام "


أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن ونسبت اليه
انه فى يوم 9/5/2000 وبدائرة قسم محرم بك – محافظة الأسكندرية بدد المبلغ المبين قيمته بالأوراق والمملوك للمجنى عليه / كاظم عبدالرازق عثمان – وطالبت النيابة العامة عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبجلسة 2/10/2002 قضت محكمة جنح محرم بك غيابيا على المتهم بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيها ومن ثم عارض المتهم لجلسة 8/1/2003 وبجلسة المعارضة أصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهم بتعديل الحكم الى حبس المتهم شهر .

وحيث لم يرتضى الطاعن بهذا الحكم فطعن عليه بطريق الاستئناف . ولم يحضر المتهم لعذر قهرى ألم به فقضت المحكمة غيابيا على المتهم بعدم قبول الاستئناف شكلا . ومن ثم فقد عارض الطاعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف .

وحيث أن المتهم قد أبدى دفع جوهرى أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك – وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الجنحة سالفة الذكر والموضح بها أن الايصال سند الجنحة المنظورة أمام عدل سيادتكم قد سبق الفصل فيه فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك .

وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف .

ولما كان الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطاعن – ومن ثم فانه يطعن عليه بطريق النقض أستنادا للأسباب الأتية :-

" أســــبــاب الــطـعــن "


القصور فى التسبيب و الفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع :-

أولا :- الأخلال بحق الدفاع :-

حيث حضر المتهم بشخصه و وكيله بجلسة المعارضة الأستئنافية و أبدى دفع جوهرى أمام عدالة المحكمة وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك – وقدم المتهم حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الجنحة سالفة الذكر والموضح بها أن الايصال سند الجنحة المنظورة أمام عدل سيادتكم قد سبق الفصل فيه فى الجنحة رقم 2882 لسنة 2001 جنح محرم بك وقدم أيضا مذكرة بالدفاع موضح بها ذلك .

وحيث أن عدالة المحكمة لم تتلفت لكل تلك المستندات والأدلة وأصدرت حكمها حضوريا على المتهم بتأييد الحكم المستأنف و من ثم فانها تكون بذلك قد أغفلت دفع جوهري لم ترد عليه في حيثيات حكمها الصادر بتأييد الحكم المطعون فيه .

ثانيا :- القصور فى التسبيب والفساد فى الأستدلال :-

حيث لم تقم المحكمة الموقرة التى أصدرت الحكم بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف بتسبيب الحكم بل أكتفت بالقرار بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف ولم تقم المحكمة باثبات المستندات المقدمة من وكيل الطاعن ولم تنظروتفصل فى الدفع الشكلى الجوهرى المبدى من الطاعن وهو عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
- الأمرالذى يشوب الحكم بالقصورفى التسبيب والفساد فى الأستدلال والأخلال بحق الدفاع مما يشوب هذا الحكم بالبطلان ويتعين معه القضاء بالغائه خاصة و أن المتهم قد تقدم للمحكمة بصورة رسمية من الجنحة موضوع الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها و كذا شهادة بنهائية ذلك الحكم , الا أن المحكمة قد أغفلت كل تلك المستندات و قضت بتأييد الحكم المطعون فيه دون أن تسبب لذلك الحكم ما يفيد الرد علي ذلك الدفع .

" بــناء عليه "

يلتمس الطاعن :-

ü أولا :- قبول الطعن شكلا .

ü ثانيا :- نقض الحكم المطعون فيه واحالة الطعن الى محكمة اسكندرية الأبتدائية للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة ..




محامى الطاعن

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599