جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

مذكرة دفاع فى جنحة ضرب

بسم الله الرحمن الرحيم

مـــذكـــرة بالــدفـــاع
مقدمة الي محكمة جنح ميناء الأسكندرية البحري الدائرة الأحد
بدفـــــــــــــــــــــــــاع




( مـــــــــــــــــتهم )

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد


النيابة العامة . ( مـمثلة الادعــاء )





في القضية رقم لسنة 2004 جنح ميناء الأسكندرية
والمحدد لنظرها جلسة 24/10/2004 .


الــــــوقـــــــائــــــــع

_ نحيل بشأنها الي ما جاء في محضر جمع الاستدلالات حرصا منا علي وقت عدالة المحكمة.

الــــدفــــــــــــــــاع :

ينحصر دفاع المتهم في :

انتفاء ثمة دليل ضد المتهم .
استحالة حدوث الواقعة كما صورها المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات .
تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي .
كيدية الاتهام و تلفيقة .
ثبوت عدم صحة الواقعة بتحريات المباحث .

أولا: انتفاء ثمة دليل ضد المتهم .

لما كان القضاء الجنائي مبناه اليقين لا الشك و التخمين و هو المبدئ الذي تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا في هذا الصدد ، و كانت الواقعة موضوع الدعوى قد خلت من ثمة دليلا ضد المتهم .

فاذا ما تفضلت الهيئة الموقرة و طالعت أوراق الدعوى لوجدت أن الادعاء المسطر فيها لا يعدو الا أن يكون أقوالا مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق ، بل الأكثر من ذلك فقد جائت الأوراق مؤيدة لأقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات نافية لأقوال المبلغ و من ذلك شاهدة الشاهدين فحينما رد المتهم علي البلاغ بمحضر جمع الاستدلالات نفى تماما حدوث الواقعة تأيد ذلك بشهادة كلا من مصطفى أحمد محمد العطار الذي قرر بصدر أقواله بأن المبلغ كان بالادارة القانونية للتحقيق معه في نفس الوقت الذي يدعي فيه المبلغ حدوث الواقعة و كذا أقوال عبدالمنصف حمدي مصطفى عامل الأمن الذي قرر بصدر أقواله بمحضر جمع الاستدلالات أن المبلغ قد حضر للدخول في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 1/3/2004 ( زمن حدوث الواقعة المدعى بها ) مقررا باتجاهه للادارة القانونية و هو ما وافق أقوال الشاهد الأول بأن المبلغ كان بالادارة القانونية في تمام العاشرة و عشر دقائق و هو الميعاد الثابت بمحضر التحقيق الاداري الذي أجراه الشاهد الأول مع المبلغ كما أن كلا من الشاهدين قد نفى حدوث تلك الواقعة و قررا أن مثل تلك الواقعة ان صحت لنمى بالقطع الي علمهم حدوثها كما أن المحقق الذى أجرى التحقيق مع المبلغ لم يلحظ عليه ثمة اصابات فضلا عن أن المبلغ لم يسطر بصدر أقواله بالتحقيق الاداري المجرى معه الواقعة المدعى بها و لو كانت بالفعل صحة اصابته لكان سطر بصدر أقوالة تلك الواقعة و أثبت تلك الاصابات كما كان عليه أن يرفض أن يوقع اقرارا منه

بعدم التعرض " فكيف يكون مصابا و يقر بعدم تعرضه لشخص مصيبه و المعتدي عليه " .

حقيقة الواقعة أن المبلغ لم يجد أمامه سوى افتعال اصابته بنفسه و تحرير محضر للمتهم قصاصا منه لاحالته للتحقيق .

كل هذا فضلا عن تحريات المباحث التي أسفرت عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بين المتهم والمبلغ في العمل .

و لما كان المبدئ الذي أستقرت عليه أحكام محكمة النقض ( أن الاصابه دليل حدوثها و ليس شخص محدثها ) و من ثم تكون الأوراق قد جائت خالية تماما من ثمة أي دليلا



ضد المتهم الأمر الذي يجعل من الاتهام المسند غير قائم علي سند من الواقع أو من القانون .

ثانيا : استحالة حدوث الواقعة كما صورها المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات :

يتمثل الدفع باستحالة حدوث الواقعة في عدة أوجه بيانها علي النحو التالي :

أن الزمن المدعى حدوث الواقعة فيه ثابت به أن المبلغ كان ماثلا لاجراء تحقيق اداري بشأن مذكره حررها ضده المتهم أمام الادارة القانونية ، و لما كان المبلغ قد قرر بصدر أقواله بمحضر جمع الاستدلالات أن الواقعة حدثت في تمام العاشرة من صباح يوم 1/3/2004 و كان الثابت بشهادة الشاهدين سالفي الذكر أن الواقعة لم تحدث و أنه في تمام العاشرة من صباح ذلك اليوم كان متواجدا ببوابة الأمن طالبا الدخول للادارة القانونية و كان الثابت أيضا أن كان ماثلا بالادارة القانونية في تمام العاشرة و عشرة دقائق من صباح ذات اليوم و الثابت أيضا بمحضر التحقيق الاداري الثابت به زمن التحقيق كل هذا ينفي تماما حدوث الواقعة المدعى بها و يجعل منها واقعة مستحيلة الحدوث .

أن المنطق و العقل يفترضان أنه في مثل حدوث مثل تلك الواقعة بمكان للعمل خاصة و ان كان كما هو ثابت منطقة بها ورش تعج بالعمال أن يشهد تلك الواقعة أحد بل أن ما يحدث في الواقع أنه في مثل تلك الحالات يلتم كل من بالمكان لتبين حقيقة الأمر أما الحالة الماثلة ليس لها أي شاهد مما يدل علي تلفيقها .

كما أن المنطق يفترض أنه اذا حدث تعدي بالفعل علي المبلغ لكان أسفر عن اصابات بالغة و ليس كما هو ثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مجرد خدوش بالخدين و يكون متصورا في حالة واحدة تكون المعتدية فيها امرأه .

ثالثا : تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي .

اذا ما طالعنا المحضر سند الدعوى نجد أن المبلغ قرر بالأوراق أن المتهم قد أحدث اصابته بأن تعدى عليه بالضرب بالأيدي في بطنه و بأظافره في وجهه ، الا أننا اذا ما طالعنا التقرير الطبي المرفق بأوراق القضية نجد أن التقرير الطبي لم يثبت ثمة اصابة بالبطن خاصة و أنه قرر بصدر أقواله أنه كان بأجازة مرضية نتيجة اجراء عملية جراحية في بطنه و كان من المنطقي أنه ان صح الادعاء بأن المتهم قد ضرب المبلغ بمنطقة البطن لكان لذلك أثرا بالغا علي الحالة الصحية للمبلغ و لكان أثبتها التقرير الطبي المرفق بالأوراق الا أن كل ذلك لم يحدث ، فضلا عن أن التقرير الطبي لم يثبت خدوش بعموم الوجه كما قرر المبلغ و انما قرر بوجود خدوش بالوجه الأيمن و الأيسر فقط – كل هذا من شأنه أن يجعل الدليل الفني متناقضا مع الدليل القولي .

الجلي في الأمر اذن أن المبلغ لما ضاق صدرة بأن أجري تحقيق معه و كان السبب في ذلك المتهم قرر أن يكيد له و ينتقم منه ليجبرة علي سحب المذكرة المحرره ضده .





رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقة .

الثابت و الجلي من مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم هو رئيس المبلغ في العمل فالمتهم المهندس المشرف و المبلغ يعمل لحام كما أن الثابت أن المتهم و بتاريخ 26/2/2004 قدم ضده مذكرة لتطاولة عليه باللفظ الأمر الذي استتبعة احالة المبلغ للتحقيق معه .
كما أن الثابت أنه بتاريخ 1/3/2004 كان المبلغ ماثلا للتحقيق بالادارة القانونية بشأن تلك الواقعة و في نفس الوقت المدعى به حدوث الواقعة موضوع الدعوى مما يجعل من أقوال المبلغ بمحضر جمع الاستدلالات غير صحيحة و غير قائمة علي سند ، كما يجعل من أمر الكيدية و تلفيق الاتهام أمر ظاهر مستساغ بناء علي ما جرى من أحداث ،، فحقيقة الواقعة أن المبلغ قد قرر بأن يكيد للمتهم لاجبارة لسحب مذكرته ضده و اجباره علي تجديد ندبة لادارته و قصاصا منه لما ترتب عليه التحقيق معه و أخذ اقرارا عليه بعد التعرض فقام بتحرير المحضر الماثل .

خامسا : اثبات تحريات المباحث لعدم صحة الواقعة .

الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد طلبت اجراء التحريات لمعرفة مدى صحة الواقعة بالأوراق ، و الثابت أيضا بتلك الأوراق أن تلك التحريات التى أجرتها المباحث في هذا الشأن أسفرت عن عدم صحة الواقعة ووجود خلافات بينهما في العمل .

كل هذ يجعل براءة المتهم أمر واضح و جلي و يضحى بأقوال المبلغ بصدد الواقعة المزعومة ما هي الا أقوال مرسلة يعوزها الدليل و تفتقر لمقتضيات العقل و المنطق .
لما كان ذلك و كانت القرينة أن الأصل في الانسان البراءة ذلك الأصل الذي لا ينال منه الا الدليل اليقيني علي انتفاؤه كون أن القضاء الجنائي مبناة الجزم و اليقين لا الشك و لا التخمين ...
لــــــــذلـــــــــــــــك

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء و بحق

ببراءة المتهم من الاتهام المسند اليه .

وكيل المتهم

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599