جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

بلاغ كاذب عن جنحة ضرب

انه في يوم الموافق / / .
بناء علي طلب السيد/ – المقيم مـحرم بـك– الأسـكـندرية – و محـله المـختار مكـتب الأسـتاذ /
.

أنا محضر محكـمة قد انتقلت حيث اقامة :-
أولا :السيده/ -المقيمه في
ثانيا :السيد الأستاذ/ وكـيل نـيابة محـرم بك ويعلن سيادته بمقرعمله الكائن
بسراي محكمة محرم بك – شارع محمد الكلزه – محرم بك .

و أعلـنتـهما بالأتي

بتاريخ 15/5/2001 وبـدائرة قـسم محرم بـك تـقدمت الـمعلن الـيها الأولى
ببلاغ ضد الطالب و اخرين قيد برقم لسنة2001جنح محرم بك علي
سـند من القـول بأن الطالب واخرين قاموا بالتعدي علـيها بالضرب و الـسـب
و طالبة باتخاذ اللازم قانونا و بـناء عـلي ذلك اسندت النيابة الـعامة لـلطالب
واخرين تهـمة الضرب و طالبت عـقابهم وفقا لموادالاتهام وحيث انه بجـلسة
21/4/2002قضت عـدالة المحكمة حـضوريا ببراءة الطالب واخـريـن مـن
الاتهام المـسند الـيهم ورفـض الدعوى المدنية و لم تطعن النيابه العامة علي
هذا الحكم .

لما كـان ذلـك و كان مـن المـقرر قـانونا عـملا بـنص الماده 305مـن قـانـون
العقوبات ان كـل من اخبر بأمر كاذب مع سـوء القـصد فيستحق العقوبة ولو
لم يحصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره و لم تقـم دعـوى بـما اخبر به .
ويستفاد مـن ذلك أن جريمة الـبلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي و
معنوي والـركن الـمعنوي وهـوالـقصد الجنائي يشـتمل علي قصد عام و اخر
خاص و ذلك علي النحو التالي:
الركن المادي : وهـوالفعل و يتمـثل في الابلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب

عليها القانون ضد شخص ما .

- الركن المعنوي : و يـلزم لـهذه الـجريمة توافر قصد عام و خاص فالقصد
الـعام هـو عـلم الجاني بأن واقـعة أو الخـبر كاذب و لا أسـاس له من الصحة
و القصد الخاص هو انصراف قصده الي النيل من المجني علية للاضرار به .

- لما كان ذلك كذلك و كان الـثابت من الأوراق أن المعلن اليه الأولى قد قامت
بالابـلاغ كـذبا ضـد الـطالب و اخـرين بواقعـة يعـاقب عليها قانـون العقوبات و
أن هذه الواقعة قد ثـبت عدم صحتها و كذبها و أنها لا أساس لها من الصحة
و الدليل علي ذلك صدور حكم المحكمة ببراءة المتهمين ( الطالب و اخرين )
من الاتهام المسـند اليهم و من ثم فان هذه الواقعة ليس لها وجود في الواقع
و أن ذلك الابـلاغ قد تم بسـوء قـصد من المعلن اليها اللأولى بهدف النيل من
الطالب و اخرين و الاضرار بهم و بسمعتهم و بذلك تتوافر و تتكامل في حقها
أركـان جـريمة الـبلاغ الكاذب المنـصوص عـليها فـي الـمادة 305من قانـون
الـعـقـوبات .

- و حـيث ما أتـته المـعلن اليـها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مـادية و أدبـية جـسيمة يـقـدرها الـطالب بـمبلغ 51جـنيه علي سبيل
التـعويض الـمؤقت .

وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن اليه الثاني هو المنوط به تحريك
الدعـوى الجـنائية لذا فـلا يسـع الطالب الا اختصامة لتحريك الدعوى الجنائية
في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجـهتهم و كلـفـتهم الحـضـور أمام محـكمة جـنح مـحرم بك الجزئية الكائن
مـقرها بــسراي مـحـكمة مـحرم بك بـشارع محمد الكلزه بمحرم بك بجلستها
التي ستـنعقد علـنا ابتـداء من الـساعة التاسعة صـباحا و ما بعدها من صباح
يوم الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-


أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لنص المادة 305 من قـانـون العـقـوبات لأنه في 15/5/2001 نـسبت الي
الطالب و اخرين امورا ووقائع كاذبة لو صحت لأوجبت عقابه و ذلك بسوء
قصد بغرض النيل منه و اخرين و الاضرار بسمعته و شرفه .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 51
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


و لأجـل العـلـم؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599