جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599

تزوير

انه في يوم الموافق / / .
بناء علي طلب السيد / - المقيم في شارع – و مـحله المخـتار مكتب
الأستاذ/– المحامي بالأسكندرية.
أنا محضر محكمة قد أنتقلت حيث اقامة :-
أولا : السيدة / – المقـيمة قسم الرمل – الأسكندرية .
ثانيا : السيد الأستاذ / و كيل نيابة الرمل و يعلن سـيادته بمقر عمله الكـائن
بسراي المحكمة الكلية .
و أعلنتهما بالاتي :

- أقـامت المعـلن اليها الأولى جـنحه مباشـرة قيـدت بـرقـم لسنة
2001 جـنح مـحرم بك عن طريق الادعاء المباشر ضد الطالب موضـوعها
خـيانة أمـانة عـلي سـند من الـقـول أن الـطالب قد قـام بتـبديد مـبلغ و قدره
خـمسون ألـف جـنيه استـلمـهم منها لتسليمهم الي السيد / ربـيع عبد الجواد
ابراهيم – بموجب ايصال أمانة.

و حـيث أن هذه الدعوى تدوولت بالجـلسات أودع خلالـها و كيل المعلن اليها
الأولـى حافــظة مسـتندات طـويت عـلي أصـل ايصـال الأمـانة – و بـجـلسة
2/12/2001 طـعن وكــيل الـطالب عـلي الايصال سـند الدعـوى بالتـزوير
فـقررت عدالـة المحكـمة و قـف الدعـوى و احالـتها لـلنيابة العامة لاتـخـاذ
اجراءات الطـعن بالتزوير – و بجـلسة 21/4/2002 قضت عدالة المحكمة
حـضوريا بـبراءة الطـالب تأسـيسا عـلي ما ورد بالـتقرير الفـني الذي أفاد
بــالأتــي:
( البصمة المزيل بها الايصال سند القضية رقم /2001جنح محرم
بك الـمقيدة برقم لسـنة 2001طـعون محرم بك تـختلف عن بصـمات
الطاعن أشرف السيد عز العرب ) . و لم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم .

لما كـان ذلـك و كان من المقـرر قانونا عـملا بنـص المادة 215 من قانـون
الـعقوبات ( كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة احدى
الـطرق السابق بيانها أو أستعمل ورقة مزوره و هـو عالم بتزويرها يـعاقب
بالحـبس مع الشغل )

و نص الـمادة 302من قـانون العـقوبات ( يعد قاذفا من أسند لغيره بواسطة
احدى الـطرق المـبينة بالـمادة 171 من هذا الـقانون أمورا لو كـانت صادقة
لأوجـبت عـقاب مـن أسـندت الـيه بالعـقـوبات المقرره لذلك قانونا أو أوجبت
احتقاره عند أهل وطنة )

و نص المادة 305من قانون العقوبات ( و أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء
القـصد فـيستحق العـقوبة و لو لم يحـصل منه اشاعة غـير الأخبار المذكوره
ولم تقم دعوى بما أخبر به ).
_ لما كان ذلك و كانت المعلن الـيها الأولى بسلوكها قـد أقامت الجنحة سالفة
الـذكر بايصال أمـانة نسبتة الي الطالب ثبت بعد ذلك بالدليل الفني القاطع ان
الـبصمة الـمذيل بـها ذلـك الأيـصال غـير مطابقة لبصمات الطالب فانها تكون
بذلك مرتكبة لجريمة تزوير محرر عرفي و جريمة استعمال محررات مزورة
وأنـها بذلك السلوك أيضا تعد مرتكبة لجريمة القذف حيث أسندت الي الطالب
أمر لو صـدق لوجـب عـقابة و احتقاره عند أهل و طنه و بهذا السلوك أيضا
تعد مرتكبة لجريمة البلاغ الكاذب حيث أنها باقامتها الجنحة المباشرة سالفة
الذكر تكـون قد اخـبرت بأمر كاذب بـسوء قصد للاضرار بالطالب. و ذلك كله
وفقا لمواد الاتهام 215و302و305 من قانون العقوبات .
و حيث أن ما أتته المعلن اليها الأولى من فعل غير مشروع قد أصاب الطالب
بأضـرار مادية و أدبـية جـسيمة يـقدرها الـطالب بمبلغ 501جنيه علي سبيل
التعويض المؤقت .
و حيث أن الـغـرض من اخـتصام سـيادة المعـلن اليه الـثاني أنه المـنوط به
تـحريك الدعـوى الجنائـية لذا فلا يـسع الطالب الا اختصامه لتحريك الدعوى
الجنائية في مواجهة المعلن اليها الأولى .

بناء عليه:

أنا المحضر سالف الـذكر قد انتــقلت حـيث اقـامة المعـلن اليهـما و أعـلنتهم
بـصورة مـن هـذه الصحـيفة للعلم بما جـاء فيـها وسريان مفعـولها قانونا في
مواجهتهم و كلـفتهم الحـضور أمام محكمة جنح الرمل الجزئية الكائن مقرها
بـسراي المحـكمة الكـلية بمـيدان المنـشية الأسكندرية بجلستها التي ستنعقد
علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم
الموافق / / 2002 . لتسمع الحكم عليها :-

أولا : بطلبات المعلن اليه الثاني بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا
لمواد الأتهام المواد 215و302و305 من قانون العقوبات .

ثانيا : بالـزام المعلن اليها الأولى بأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره 501
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


و لأجـل العـلـم؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

جميع الحقوق محفوظه لمكتب الاستاذ/ محمود لطفي الجندي المحامي

ت\ 0126364206 - 0112433418 - 033322599